responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 210

و اعتبر ابن البراج في التي خرج عنها زوجها في طهر قد قربها فيه أن يمضي لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر [1].

و عبارة أبي الصلاح مطلقة به أيضا [2]، و ابن حمزة قدر بشهر فصاعدا [3]، و اعتبر ابن الجنيد في طلاق زوجة الغائب العلم ببراءة رحمها من الحمل، و قدر مدة التربص بثلاثة أشهر [4].

و قال محمد بن بابويه: ان أقصى مدة التربص خمسة أشهر أو ستة، و أوسطه ثلاثة، و أدناه شهر [5].

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات:

ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام): التحديد بخمسة أشهر، ستة أشهر، و أدون في ذلك ثلاثة أشهر [6].

و في رواية عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): شهر [7].

و في صحيحة جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام): اعتبار ثلاثة أشهر [8].

و في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): ان الغائب يجوز


[1] المهذب 2: 287.

[2] الكافي في الفقه: 313.

[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 327.

[4] نقله عنه العلامة في المختلف: 587.

[5] الفقيه 3: 325 باب طلاق الغائب ذيل الحديث 1572.

[6] الفقيه 3: 325 حديث 1573، التهذيب 8: 62 حديث 204، الاستبصار 3: 295 حديث 1043.

[7] الكافي 6: 80 حديث 3 باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال.

[8] التهذيب 8: 62 حديث 203.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست