و اعتبر ابن البراج في التي خرج عنها زوجها في طهر قد قربها فيه أن يمضي لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر [1].
و عبارة أبي الصلاح مطلقة به أيضا [2]، و ابن حمزة قدر بشهر فصاعدا [3]، و اعتبر ابن الجنيد في طلاق زوجة الغائب العلم ببراءة رحمها من الحمل، و قدر مدة التربص بثلاثة أشهر [4].
و قال محمد بن بابويه: ان أقصى مدة التربص خمسة أشهر أو ستة، و أوسطه ثلاثة، و أدناه شهر [5].
و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات:
ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام): التحديد بخمسة أشهر، ستة أشهر، و أدون في ذلك ثلاثة أشهر [6].
و في رواية عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): شهر [7].
و في صحيحة جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام): اعتبار ثلاثة أشهر [8].
و في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): ان الغائب يجوز