بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه، و الصلاة على محمد و آله. اختلف كلام الأصحاب في أن الغائب إذا أراد أن يطلق زوجته، و قد خرج عنها في طهر قد قربها فيه كم يتربص لها ثمَّ يطلقها؟
فقال الشيخ في النهاية: انه يتربص بها شعرا ثمَّ يطلقها، فيقع الطلاق و ان كانت حائضا [1].
و في موضع آخر منها: انها متى كانت طاهرا طهرا لم يقاربها فيه بجماع طلقها متى شاء، و ان كانت طاهرا طهرا قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر [2].
و أطلق المفيد و سلار جواز طلاق الغائب متى أراد [3].