responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 209

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه، و الصلاة على محمد و آله. اختلف كلام الأصحاب في أن الغائب إذا أراد أن يطلق زوجته، و قد خرج عنها في طهر قد قربها فيه كم يتربص لها ثمَّ يطلقها؟

فقال الشيخ في النهاية: انه يتربص بها شعرا ثمَّ يطلقها، فيقع الطلاق و ان كانت حائضا [1].

و في موضع آخر منها: انها متى كانت طاهرا طهرا لم يقاربها فيه بجماع طلقها متى شاء، و ان كانت طاهرا طهرا قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر [2].

و أطلق المفيد و سلار جواز طلاق الغائب متى أراد [3].

و قريب من ذلك ابن أبي عقيل، و علي بن بابويه [4].


[1] النهاية: 516.

[2] النهاية: 517.

[3] المقنعة: 81، المراسم: 161.

[4] نقله عنهما العلامة في المختلف: 587.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست