و قريب منه اختيار العلامة في التذكرة، فإنه ذهب الى أن الأرض إذا خربت بعد الاحياء صارت مباحة كما كانت عليه أولا [1].
الثالث: قول الشيخ في النهاية: من أحيا أرضا كان أملك بالتصرف فيها إذا كان ذلك بإذن الإمام، لأن هذه الأرض له. و ان كانت الأرض الميتة لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعه من يده ما دام هو راغبا فيها [2].
و قريب منه كلام شيخنا في الدروس، فإنه بعد أن ذكر الاحياء يشترط فيه أن لا تكون الأرض مملوكة لمسلم أو لمعاهد قال: فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الاحياء. نعم لو تعطلت الأرض وجب أحد الأمرين: اما الاذن لغيره. أو الانتفاع.
فلو امتنع فللحاكم الاذن، و للمالك طسقها على المأذون، فو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الاحياء مع الامتناع من الأمرين و عليه طسقها [3].
و محصل الكلامين يرجع الى أن المذكورة باقية على الملك الأول، و الا لم يستحق طسقها، أي أجرتها. غاية ما هناك أنه لما أعرض عن عمارتها و أذن الامام في إحيائها كان الثاني أحق بها و الملك للأول.
و أقواها الأول، حجته العمومات مثل قوله تعالى «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً»[4].
و قوله (عليه السلام): «المسلم على المسلم حرام ماله».
و لأن الملك و استحقاق التصرف و منع الغير منه كان ثابتا قبل عروض خراب