responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 202

و قريب منه اختيار العلامة في التذكرة، فإنه ذهب الى أن الأرض إذا خربت بعد الاحياء صارت مباحة كما كانت عليه أولا [1].

الثالث: قول الشيخ في النهاية: من أحيا أرضا كان أملك بالتصرف فيها إذا كان ذلك بإذن الإمام، لأن هذه الأرض له. و ان كانت الأرض الميتة لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعه من يده ما دام هو راغبا فيها [2].

و قريب منه كلام شيخنا في الدروس، فإنه بعد أن ذكر الاحياء يشترط فيه أن لا تكون الأرض مملوكة لمسلم أو لمعاهد قال: فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الاحياء. نعم لو تعطلت الأرض وجب أحد الأمرين: اما الاذن لغيره. أو الانتفاع.

فلو امتنع فللحاكم الاذن، و للمالك طسقها على المأذون، فو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الاحياء مع الامتناع من الأمرين و عليه طسقها [3].

و محصل الكلامين يرجع الى أن المذكورة باقية على الملك الأول، و الا لم يستحق طسقها، أي أجرتها. غاية ما هناك أنه لما أعرض عن عمارتها و أذن الامام في إحيائها كان الثاني أحق بها و الملك للأول.

و أقواها الأول، حجته العمومات مثل قوله تعالى «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً» [4].

و قوله (عليه السلام): «المسلم على المسلم حرام ماله».

و لأن الملك و استحقاق التصرف و منع الغير منه كان ثابتا قبل عروض خراب


[1] التذكرة 2: 401.

[2] النهاية: 194.

[3] الدروس: 292.

[4] النساء: 29.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست