بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو أهله، و الصلاة على حبيبه و نبيه محمد و آله.
هذا تحقيق لمسألة مهمة صورتها: إذا خرجت الأرض المملوكة العامرة، و اندرست آثارها بعد أن كانت ملكا لمسلم: فاما أن يكون مالكها موجودا، أو لا.
فان كان الأول: فاما أن يكون قد انتقلت اليه بالشراء أو الهبة أو شبههما، أو بالإحياء. فإن كان ملكه إياها بشراء و نحوه لم تملك بإحياء بعد خرابها بلا خلاف بين العلماء على الإجماع على ذلك في التذكرة [1].
و ان كان ملكها بالاحياء ثمَّ تركها حتى عادت مواتا فللأصحاب في ذلك أقوال:
أحدها: انها كالمملوكة بالشراء و شبههه لا يصح إحياؤها لأحد، و لا تملك بالاحياء و العمارة، بل يكون للمالك أو لورثته، و هو الظاهر من كلام ابن إدريس [2].
الثاني: ان المحيي لها يملكها إذا كان ذلك في زمان غيبة الإمام (عليه السلام) و ليس للأول انتزاعها منه. اختاره المحقق نجم الدين بن سعيد في الشرائع [3].