يرتفع المانع من قبله فتحقق لزومه، و مع اللزوم يمتنع بقاء الخيار قطعا.
الثاني: قد بينا ان الإجارة كالبيع في المنافاة بين صحتها و بقاء الخيار، فعلى هذا لو آجر المشتري من البائع، أو وكله في الإجارة لغيره ففعل، كان ذلك موجبا لسقوط خيار البائع، و لو اشترك الخيار سقط بذلك خيارهما.
و كلام التحرير دال بشموله على هذا الحكم في التوكيل، و كلام التذكرة و القواعد ان بيع المبيع من البائع يسقط خياره، و ان الإجارة كالبيع يقتضيه.
و يدل على الأمرين معا وجوه:
الأول: ان صدور الإجارة على الوجه المذكور يقتضي رضى البائع بقطع الخيار، و كل ما اقتضى رضى البائع بقطع الخيار اقتضى سقوطه.
أما الصغرى، فلأنا قد بينا غير مرة أن نقل المنفعة عن المشتري الى غيره بالإجارة و نحوها ينافي بقاء الخيار، و لا ريب أن البائع بقبوله إياها قد رضي بها، فيكون قد رضي بالمنافي لبقاء الخيار، و ذلك يقتضي رضاه بقطعه.
و أما الكبرى فإجماعية.
الثاني: ان الإجارة على الوجه المذكور تصرف صدر بإذن البائع، و كل تصرف كذلك مسقط لخياره.
أما الصغرى، فلأن صدور الإجارة من المشتري للبائع انما يكون بعد حصول ما يدل على الرضى منهما، و ذلك يقتضي الإذن لا محالة، إذ لا نريد به الا ما يدل على الرضى بالتصرف.
و أما الكبرى، فلا خلاف فيها بين العلماء.
الثالث: ان الإجارة المذكورة يجب أن تقع لازمة لوجود المقتضي، و هو صدور العقد الذي شأنه اللزوم من أهله في محله، لأنه المفروض، و انتفاء المانع،