responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 185

يرتفع المانع من قبله فتحقق لزومه، و مع اللزوم يمتنع بقاء الخيار قطعا.

الثاني: قد بينا ان الإجارة كالبيع في المنافاة بين صحتها و بقاء الخيار، فعلى هذا لو آجر المشتري من البائع، أو وكله في الإجارة لغيره ففعل، كان ذلك موجبا لسقوط خيار البائع، و لو اشترك الخيار سقط بذلك خيارهما.

و كلام التحرير دال بشموله على هذا الحكم في التوكيل، و كلام التذكرة و القواعد ان بيع المبيع من البائع يسقط خياره، و ان الإجارة كالبيع يقتضيه.

و يدل على الأمرين معا وجوه:

الأول: ان صدور الإجارة على الوجه المذكور يقتضي رضى البائع بقطع الخيار، و كل ما اقتضى رضى البائع بقطع الخيار اقتضى سقوطه.

أما الصغرى، فلأنا قد بينا غير مرة أن نقل المنفعة عن المشتري الى غيره بالإجارة و نحوها ينافي بقاء الخيار، و لا ريب أن البائع بقبوله إياها قد رضي بها، فيكون قد رضي بالمنافي لبقاء الخيار، و ذلك يقتضي رضاه بقطعه.

و أما الكبرى فإجماعية.

الثاني: ان الإجارة على الوجه المذكور تصرف صدر بإذن البائع، و كل تصرف كذلك مسقط لخياره.

أما الصغرى، فلأن صدور الإجارة من المشتري للبائع انما يكون بعد حصول ما يدل على الرضى منهما، و ذلك يقتضي الإذن لا محالة، إذ لا نريد به الا ما يدل على الرضى بالتصرف.

و أما الكبرى، فلا خلاف فيها بين العلماء.

الثالث: ان الإجارة المذكورة يجب أن تقع لازمة لوجود المقتضي، و هو صدور العقد الذي شأنه اللزوم من أهله في محله، لأنه المفروض، و انتفاء المانع،

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست