متضمنا للرضى بالتصرف لا محالة، بل هو أبلغ من الرضي بالعقد الواقع بين المشتري و شخص آخر، لأن الرضى في الموضع المقصود بالبيان ركن العقد و في غيره من اجزاء السبب التي بها تتحقق تماميته.
و كلام العلامة في التذكرة السابق مشتمل على بيان حكم هذه المسألة صريحا انه قال: و لو باشر هذه التصرفات بإذن البائع، أو باع من البائع نفسه صحت التصرفات، و هو أصح قولي الشافعية [1].
و على الوجهين يلزم البيع و يسقط الخيار، بل قد ذكر الشيخ في المبسوط:
ان المشتري لو وكل البائع في العتق ففعل ذلك بوكالته يسقط خياره، و إذا سقط خيار البائع بذلك فسقوطه بيع المشتري منه بطريق أولى، لأن البيع منه أدل على الرضى من إيقاع التصرف بالوكالة عنه، لأن قبول الوكالة و العمل بمقتضاها و ان استلزم الرضى بالبيع الذي قد ترتب عليه الا أنهما لا يدلان عليه صريحا، بخلاف قبول البيع، فان مدلوله الأصل هو الرضى بالإيجاب كما لا يخفى.
و في التحرير عمم هذا الحكم في التصرفات، فجعل توكيل المشتري إياه في شيء من التصرفات القاطعة للخيار، و فعل البائع مقتضي الوكالة قاطعا للخيارين سواء في ذلك البيع و العتق و الإجارة و الرهن و غيرها [2]، و هو في الدلالة على المراد كالأول و أظهر. و لا نعرف لأحد من المسلمين في هذا المقام خلافا.
و يزيده بيانا ان العقد الواقع في المقامين من العقود اللازمة عقد صدر من أهله في محله، و لا مانع من صحته و نفوذه، فوجب أن يقع لازما.
أما الأول، فلأنه المفروض.
و أما الثاني، فلأن المانع ليس اخبار البائع، و مع مباشرته إياه و قصده اليه