و في الجرادة و القملة إذا ألقاها أو قتلها كف من طعام.
و في لبس المخيط عمدا دم شاة و ان كان مضطرا، لكن في الضرورة ينتفي الإثم خاصة. و كذا في لبس الخفين و نحوهما، و الظاهر أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أولا.
و في قلم كل ظفر مد من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم، و لو تعدد المجلس فدمان.
و في إزالة مسمى الشعر بهن و غيره شاة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام.
و لو اضطر الى حلق الرأس لأذى انتفى الإثم دون الكفارة، و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بلمسه في غير الوضوء، و كذا الغسل على الأقرب- و لا يبعد إلحاقه إزالة النجاسة بهما- وجب التصدق بكف من طعام.
و في الوضوء و ما الحق به لا شيء، و في تغطية الرأس و لو بالارتماس بالماء أو حمل ساتر شاة. و كذا في التظليل سائرا، و في الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، و لا شيء في ما دونها، و كاذبا بدنة، و في الاثنين بقرة، و في الواحدة شاة.
و في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة و ان كان محلا، و في الصغيرة شاة، و في الأبعاض و الحشيش القيمة.
و لا كفارة على الجاهل و الناسي و المجنون في شيء من ذلك، الا الصيد فإن الكفارة فيه على الناسي و الجاهل.
و تتعدد بتعدد الأسباب اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا. و يتحقق التكرر في الحلف بتغاير الوقت، كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعض عشية.
و كذا اللبس و التطيب و أكل ما لا يحل. و في رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «ان لكل صنف من الثياب فداء» و ليس يبعد و هو مقتضي كلام