و يجب في المبيت النية مقارنة لأول الليلة مستدامة الحكم: أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه.
و المفرد و القارن يحرمان من الميقات بالحج، و يأتيان بأفعال الحج الى آخرها و بعد الفراغ يأتيان بعمرة مفردة.
و الفرق بينهما أن المفرد لا يقرن بإحرامه هديا بخلاف القارن، و حينئذ فيذبحه أو ينحره بمنى إذا قرن به إحرام الحج، و يقسمه أثلاثا كهوي التمتع.
و لو كان نائبا إلى نيته في كل فعل: نيابة عن فلان، و لو قال: لوجوبه عليه بالأصالة و علي النيابة كان أكمل فينوي في إحرامه: أحرم بالعمرة المتمتع بها الى حج الإسلام حج التمتع و ألبي التلبيات الأربع الى آخره نيابة عن فلان لوجوب الجميع عليه بالأصالة و علي بالنيابة قربة الى اللّه لبيك الى آخره.
و كذا الفعل في باقي المناسك.
خاتمة
يستحب للحجاج زيارة النبي (صلى اللّه عليه و آله) بالمدينة استحبابا مؤكدا، و كذا يستحب لغيره. و يجبر الامام الناس على ذلك لو تركوه لما فيه من الجفاء المحرم، كما يجبرون على الأذان. و قد روي انه (صلى اللّه عليه و آله) قال: «من أتى مكة حاجا و لم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، و من أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، و من وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة» [1].
و يستحب زيارة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في بيتها و الروضة و البقيع، قالت (عليها السلام): «أخبرني أبي: انه من سلم عليه و علي ثلاثة أيام أوجب اللّه له الجنة»
[1] الكافي 4: 548 حديث 5 باب زيارة النبي (ص)، الفقيه 2: 338 حديث 1571، التهذيب 6: 4 حديث 5.