الظن كالعلم هنا، و ان تساويا من غير رجحان تعارضا، و بقي العمل بالأصل و هو عدم الوقوع.
فروع:
الأول: لو ذكر قبل الاحتياط النقصان:
فإن أحدث أو طال الفصل عرفا أعاد و الا أتى بالنقيصة و أكمل صلاته و يسجد له، فان ذكره بعد لم يلتفت مطلقا، لامتثال ما أمر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف و ان كان في أثنائه أعاد، لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة. أما لو ذكر التمام: فان كان قبله سقط، و بعده تكتب له نافلة، و في أثنائه يختبر بين إبطاله و إتمامه نافلة كأن لم يكن مشغولا.
الثاني: لو أعاد صلاته من وجب عليه الاحتياط لم تصح،
لأنه غير المأمور به، فلا يخرج عن العهدة به.
الثالث: إذا تيقن بعد الصلاة أنه نسي سجدتين،
لكنه شك هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد، لأن باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما من ركعة و لا ترجيح، فلا وسيلة إلى البراءة إلا بالإعادة.
الرابع: لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط،
و قد بقي عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر وجوبا، ثمَّ أتى بالاحتياط قضاء، و لو بقي مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط، فان خالف أثم، و في صحته تردد.
الخامس: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا بدأ بالركعتين من جلوس
ثمَّ ذكر أن صلاته ثلاث صحت، لأنه أتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقي، و ان ذكر أنها اثنتان بطلت، لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران.
و لو بدأ بالركعتين من قيام و ذكر أنهما اثنتان صحت لما قلناه و أين ذكر انها