responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 141

الظن كالعلم هنا، و ان تساويا من غير رجحان تعارضا، و بقي العمل بالأصل و هو عدم الوقوع.

فروع:

الأول: لو ذكر قبل الاحتياط النقصان:

فإن أحدث أو طال الفصل عرفا أعاد و الا أتى بالنقيصة و أكمل صلاته و يسجد له، فان ذكره بعد لم يلتفت مطلقا، لامتثال ما أمر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف و ان كان في أثنائه أعاد، لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة. أما لو ذكر التمام: فان كان قبله سقط، و بعده تكتب له نافلة، و في أثنائه يختبر بين إبطاله و إتمامه نافلة كأن لم يكن مشغولا.

الثاني: لو أعاد صلاته من وجب عليه الاحتياط لم تصح،

لأنه غير المأمور به، فلا يخرج عن العهدة به.

الثالث: إذا تيقن بعد الصلاة أنه نسي سجدتين،

لكنه شك هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد، لأن باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما من ركعة و لا ترجيح، فلا وسيلة إلى البراءة إلا بالإعادة.

الرابع: لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط،

و قد بقي عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر وجوبا، ثمَّ أتى بالاحتياط قضاء، و لو بقي مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط، فان خالف أثم، و في صحته تردد.

الخامس: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا بدأ بالركعتين من جلوس

ثمَّ ذكر أن صلاته ثلاث صحت، لأنه أتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقي، و ان ذكر أنها اثنتان بطلت، لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران.

و لو بدأ بالركعتين من قيام و ذكر أنهما اثنتان صحت لما قلناه و أين ذكر انها

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست