لم يجب له إبطال الصلاة، لأنها أفضل الأعمال، و إبطالها منهي عنه للاية، فان فعله اثم و برئ من الاحتياط.
ضابطة:
كل من أتى في صلاته بما لم يشرع معتقدا وجوبه أو ندبه فقد بطلت صلاته، فعلا كان أو ذكرا، لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها فيكون مردودا، و ان لم يعتقد أحدهما فكذلك، و فيه وجه بالتفصيل قوي.
الفصل الثالث: في الأحكام
و فيه بحثان:
الأول: في كيفية الاحتياط
و فيه مسائل:
الأولى: انما يجب الاحتياط بعد الإكمال،
لأنه في معرض الزيادة.
الثانية: يجب في الاحتياط النية و التكبيرة و الأداء في الوقت و القضاء بعده،
و قراءة الفاتحة خاصة على الأقوى إخفاء، و نيته: أصلي ركعتين قائما مثلا أو جالسا احتياطا في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّه، و لو كان احتياطا فاته نوى احتياطها و لا يتعرض للقضاء.
الثالثة: إذا أحدث قبل الاحتياط قيل: بطلت الصلاة و يسقط الاحتياط،
لقيامها مقام ركعة من الصلاة. و المختار الصحة، لأنها صلاة منفردة، و لا يلزم من كونها بدلا للصلاة مساواتها لها في كل الأحكام.
الرابعة: يجب إيقاعها في الوقت،
فإن أهمل حتى خرج بنى على القولين في تخلل الحدث، و الوجه الصحة و ان أتم، و ان كان سهوا قضاه و لا إثم.
فائدة:
لو غلب على ظنه و هو قائم أنه لم يركع، ثمَّ غلب على ظنه انه كان قد ركع، فان رجع آخر الظنين على الأخر، فإن نسخه و قوي عنده عمل عليه، لأن غلبة