responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 140

السابع: إذا حصل الشك في موضع يجب به الاحتياط

لم يجب له إبطال الصلاة، لأنها أفضل الأعمال، و إبطالها منهي عنه للاية، فان فعله اثم و برئ من الاحتياط.

ضابطة:

كل من أتى في صلاته بما لم يشرع معتقدا وجوبه أو ندبه فقد بطلت صلاته، فعلا كان أو ذكرا، لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها فيكون مردودا، و ان لم يعتقد أحدهما فكذلك، و فيه وجه بالتفصيل قوي.

الفصل الثالث: في الأحكام

و فيه بحثان:

الأول: في كيفية الاحتياط

و فيه مسائل:

الأولى: انما يجب الاحتياط بعد الإكمال،

لأنه في معرض الزيادة.

الثانية: يجب في الاحتياط النية و التكبيرة و الأداء في الوقت و القضاء بعده،

و قراءة الفاتحة خاصة على الأقوى إخفاء، و نيته: أصلي ركعتين قائما مثلا أو جالسا احتياطا في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّه، و لو كان احتياطا فاته نوى احتياطها و لا يتعرض للقضاء.

الثالثة: إذا أحدث قبل الاحتياط قيل: بطلت الصلاة و يسقط الاحتياط،

لقيامها مقام ركعة من الصلاة. و المختار الصحة، لأنها صلاة منفردة، و لا يلزم من كونها بدلا للصلاة مساواتها لها في كل الأحكام.

الرابعة: يجب إيقاعها في الوقت،

فإن أهمل حتى خرج بنى على القولين في تخلل الحدث، و الوجه الصحة و ان أتم، و ان كان سهوا قضاه و لا إثم.

فائدة:

لو غلب على ظنه و هو قائم أنه لم يركع، ثمَّ غلب على ظنه انه كان قد ركع، فان رجع آخر الظنين على الأخر، فإن نسخه و قوي عنده عمل عليه، لأن غلبة

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست