responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 135

و النهي في العبادة يقتضي الفساد. و ان كان ساهيا لم تبطل، و هل يجب أن يأتي بما شك فيه لتحقق كونه في محله؟ نظر أقربه المنع و يسجد له.

أما لو جلس ساهيا فتجدد له بعد جلوسه الشك في ذلك، احتمل هنا أن يأتي به للفرق بينهما، لأن ذلك أمر بعدم العود و هو فرضه، فاذا أعاد ساهيا لم يتغير ذلك الفرض عن حكمه، و في الوجه الثاني يشبه ما لو شك في السجدة قبل قيامه، فيصير كما لو شك في محله. أما لو عاد جاهلا بتحريم العود فكالعامد لتقصيره بترك التعلم، فان تيقن الخلل بعد جلوسه ساهيا: فان كان قبل الركوع أتى به، و ان كان بعده استمر على حاله.

الرابع: لو قال لا أدري قيامي عن ركوع ركعة معينة أو عن سجودها

بنى على أنه بعد ركوعها، لأنه المتيقن و ما زاد مشكوك فيه، ثمَّ يسجد و يتم. فان ذكر قبل أن يسجد أن قيامه عن سجود نهض متما و يسجد له، و ان ذكر بعد السجود بطلت، لزيادة ركن عقيب مثله، و ان كان بعد سجدة فالأقرب الصحة و يسجد للسهو.

أما لو وقع له هذا الشك من ركعتين، كما لو قال: لا أدري قيامي هذا من ركوع الثالثة أو سجود الرابعة أو بالعكس، فإنه يبني على الثالثة لترتبها على الرابعة، فيتمها و يأتي بما بقي عليه، و لا احتياط هنا. و يحتمل أنه كالشك بين الثلاث و الأربع فيكون حكمه حكمه، فإن كان للثانية مدخل في هذا الشك أعاد في الفرض الأول دون فرض العكس.

الخامس: لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان تشهده بعد الأولى أو الثانية،

فإن رجح أحد الطرفين ظنا عمل بمقتضاه، و ان تساوى بطلت، سواء شرع في القراءة أولا، لأنه شك في الأوليين. أما لو حصل له هذا الشك بعد جلوسه في الرابعة، فإنه يكون كالشك بين الثلاث و الأربع، فيحتاط بما يحتاطه به و يقضي التشهد.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست