responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 134

في آخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود.

أما السجدة الواحدة و التشهد فان لم يستوف قيامه عاد إليه إجماعا، لأنه حال الجلوس، و ان دخل في القراءة مضى. و كذا قبل القراءة بعد استيفاء القيام على تردد.

و لو شك في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو أبعاضها، و في تدارك السجدة الواحدة بعد شروعه في التشهد اشكال.

فروع:

[الأول] لو شك في إيقاع النية:

فإن كان في المحل أعاد بناء على أصالة العدم، و ان انتقل عنه مضى، بناء على صحة أفعال المكلف بعد الانصراف عنها. أما لو تيقن أنه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو نفلا أو فرضا أداء أو قضاء، فان كان في محلها جددها أيضا، و ان انتقل قال الشيخ: استأنف الصلاة [1]، و هو حق ان لم يعلم ما ذا قام لأجله، لعدم الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه الا بمرجح، و ان علم انه قام لأحدهما بنى عليه لرجحانه.

الثاني: لو هوى إلى السجود و لما يسجد،

ثمَّ شك في رفع رأسه من الركوع قال الشيخ: لا يلتفت لانتقاله الى حالة اخرى [2]. و الوجه العود إليه، لأنه في محله، بخلاف الطمأنينة فيه، فان ذكر بعد العود إليه أنه كان قد رفع منه صحت و يسجد لزيادة الرفع.

الثالث: قد بينا أنه لو شك في سجدة، أو في التشهد بعد دخوله في القراءة لم يلتفت،

فان شك حينئذ و رجع عامدا بطلت صلاته بنفس الجلوس، لأنه فعل منهي عنه،


[1] المبسوط 1: 119.

[2] المبسوط 1: 121.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست