responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 132

و على القول بالمبادرة هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد؟ و هل يعتبر وقت الاختصاص، و يقدر للخمس و الثلاث بأخف صلاة تكون، أو يحال على حال هذا المصلى؟ فيه نظر. و هل يلحق الناسي بالظان هنا؟ فيه وجهان.

و لو صلى أكثر الثانية في المختص و أقلها في المشترك صحت، و لو عكسنا الفرض، فصلى الأولى في المختص بالثانية ساهيا عدل إليها و قضى الاولى، و ان ذكر بعد الفراغ من الأولى بطلت و قضاهما. و البحث في العشاءين كذلك، الا أن العدول يفوت بركوع الرابعة لا قبله.

فروع: لو ظن اتساع الوقت للخمس فأتى بالأولى،

ثمَّ ظهر كذلك الظن بعد الفراغ صحت المأتي بها، و ان كان قد أوقعها بالمختص بالثانية و قضى المتأخرة. أما لو ظن أنه لم يتوالى الغروب الا مقدار أربع فاشتغل بالعصر فقيل التسليم تبين له السعة الربعة اخرى عدل بنيته الى الظهر، ثمَّ أتى بالعصر، لأنه في وقتها. و ان تبين له السعة للأربع بعد الفراغ من العصر صحت و اتى بالظهر قضاء. و ان اتسع الخمس أتى بهما أداء و بالعكس.

و من هذا لو ظن بقاء الوقت للصلاتين، فبعد دخوله في الأولى تبين دخول الوقت قبل التسليم أو قبل الركعة، فيجب أن يعدل إلى المتأخره، لاختصاصها بهذا الوقت، و ان تبين له ذلك بعد الفراغ صحت و قضى المتأخره لا غير.

فائدة: العدول واجب،

و معناه نقل أفعال الثانية و أركانها إلى المعدول إليها بنية معتبرة، و لا يجوز أن يفعل شيئا قبل العدول فتبطل صلاته.

القسم الثاني: في الشك

و حده سلب الاعتقادين عن إثبات فعل شيء أو تركه، و النظر في مقدماته و سببه و احكامه، و بيانه في فصول:

الأول: في المقدمات

و هي ثلاث:

الأولى: الشك في العدد انما يتحقق في الرباعيات بعد إكمال سجدتي الثانية فيها،

فلو شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية مطلقا، أو لم يدر كم صلى بطلت، لأن الصلاة في الذمة تتعين، فلا يبرأ منها الا بتعين مثله، أما الاجزاء من هذه المواضع فإنه غير مبطل خلافا للشيخين [1].

تنبيه: لا يظن أن تيقن الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية يبطل بالحال،

بل لو شك في عدد أحدهما ثمَّ ذكر، أو غلب على ظنه قبل فعل المبطل انه صلى ركعة أتمهما و يجوز أن يتذكر في طرفي الشك ما لم يطل الزمان و يرجع فيه الى العرف.

الثانية: في قاعدة كلية يجب العمل بها في كل شك يرد عليك في هذا الباب

و هي: أن كل شاك في فعل من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيره، فان كان في موضعه أتى به إجماعا، لأصالة عدم الإتيان به، و ان انتقل منه مضى بناء على أصالة عدم الإخلال به بعد تجاوزه، إذ الظاهر من حال المكلف عدم الانصراف عن شيء إلا بعد استيفائه، إلا في النادر، كمن شك في النية و قد كبر، أو فيه و قد قرأ، أو في القراءة و قد ركع، أو فيه و قد سجد، أو في السجدتين و قد ركع أما قبل الركوع فالواجب العود إليهما، لأن القيام في تلك الركعة ليس بركن، فلا يقال: انه دخل


[1] المقنعة: 24، المبسوط 1: 119.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست