responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 104

إلا ما يحكى عن ابن الجنيد [1]. و أما الشيخ في النهاية [2]، و المفيد [3]، و ابن إدريس [4] فإنهم شرطوا في جواز التيمم به أو بالحجر عدم التراب.

و صرح الشيخ في المبسوط و الخلاف بالجواز تحتما بكون ذلك أرضا [5]، حكاه عنه و عن المرتضى شيخنا في الذكرى [6].

و لو كان الحكم بطهارة الأجر بالطبخ لو كان نجسا لاستحالته و خروجه عن كونه أرضا، امتنع القول بجواز التيمم اختيارا و اضطرارا، فوضح انه لم يخرج عن كونه أرضا، كما لم يخرج الحجر و الرمل و ارض النورة و الجص، و انما هذه أوصاف للأرض حدث لها ما أخرجها عن كونه ترابا الى هذه الأشياء، فيبقى حكم الأرض ثابتا لها.

و قد صرح العلامة في النهاية في باب اسم هذا التعليل، نعم في صدق اسم الصعيد عليها خلاف بين أهل اللغة فان في تفسيره قولان:

أحدهما: انه التراب الخالص.

و الثاني: انه وجه الأرض مطلقا [7].

فعلى الثاني يعمها دون الأول، و يؤيد الثاني قوله تعالى «فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً» [8]، و المراد بالزلق الأملس الذي تزلق عليه الأقدام، و الأصل في الإطلاق


[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 48.

[2] النهاية: 49.

[3] المقنعة: 8.

[4] السرائر: 26.

[5] المبسوط 1: 31، الخلاف 1: 16 مسألة 77 كتاب الطهارة.

[6] الذكرى: 21.

[7] نهاية الاحكام 1: 198.

[8] الكهف: 40.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست