إلا ما يحكى عن ابن الجنيد [1]. و أما الشيخ في النهاية [2]، و المفيد [3]، و ابن إدريس [4] فإنهم شرطوا في جواز التيمم به أو بالحجر عدم التراب.
و صرح الشيخ في المبسوط و الخلاف بالجواز تحتما بكون ذلك أرضا [5]، حكاه عنه و عن المرتضى شيخنا في الذكرى [6].
و لو كان الحكم بطهارة الأجر بالطبخ لو كان نجسا لاستحالته و خروجه عن كونه أرضا، امتنع القول بجواز التيمم اختيارا و اضطرارا، فوضح انه لم يخرج عن كونه أرضا، كما لم يخرج الحجر و الرمل و ارض النورة و الجص، و انما هذه أوصاف للأرض حدث لها ما أخرجها عن كونه ترابا الى هذه الأشياء، فيبقى حكم الأرض ثابتا لها.
و قد صرح العلامة في النهاية في باب اسم هذا التعليل، نعم في صدق اسم الصعيد عليها خلاف بين أهل اللغة فان في تفسيره قولان:
فعلى الثاني يعمها دون الأول، و يؤيد الثاني قوله تعالى «فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً»[8]، و المراد بالزلق الأملس الذي تزلق عليه الأقدام، و الأصل في الإطلاق