responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 103

بحالها فيهما، مثل المدر فإنه طين عرض له اليبوسة فخرج عن كونه ترابا و طينا الي كونه مدرا، و لم يخرج عن كونه أرضا [1] أصناف للأرض التي هي الماهية و ثبوتها في كل من الثلاثة يتحقق.

و انما كانت الاستحالة بالمعنى الأول مطهرة في جميع صور تحققها عند من قال به دون الثاني، للنص و الإجماع في كثير من صورها، و الاحتجاج في الحكم بالتنجس قد علقه الشارع بذلك الاسم الخاص و الماهية الخاصة، و قد انتفى كل منهما، و حدث له ماهية أخرى و اسم آخر، فلا يبقى حكم النجاسة بعد زوال متعلقة لامتناع بقاء الحكم بعد زوال محله.

بخلاف الاستحالة بالمعنى الثاني، لبقاء الماهية بحالها و ان تغير الصنف الى صنف آخر، فيجب أن يبقى الحكم بالنجاسة عملا بالاستصحاب، و تغير الطين الى الخزف و الأجر من هذا القبيل، فإن ماهية الأرض موجودة فيهما.

و ان تغيرت صورة التراب و الطين إلى صورة الخزف و الأجر بسبب الطبخ فلا يكون المقتضي للتطهير حاصلا.

و اعلم أن تغير التراب الى الخزف و الأجر بتغيره في صيرورته حجرا، بسبب اكتساب الرطوبة و اللزوجة، و تأثير الشمس فيه كما أشرنا إليه سابقا، و لا شك انه لم يخرج بذلك عن كونه أرضا، لا ينكر ذلك أحدا، و انما وقع النزاع في جواز التيمم بين المحققين من حيث الاختلاف في وقوع اسم الصعيد عليه المأمور بالتيمم به في الآية الشريفة، و لم ينازع أحدا في جواز السجود عليه، و لو خرج عن كونه أرضا لم يجزئ السجود عليه مطلقا.

و لا يخفى أن الذي يمنع من السجود على الخزف و الأجر يلزمه أن يمنع من السجود على الحجر بطريق أولى، لأن التغير فيه أشد.

الثاني المنع من التيمم على الخزف و الأجر، و لا نعرف قائلا بالمنع مطلقا


[1] وردت هنا كلمة غير مقروءة.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست