فللظهر زوال الشمس، و يعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه في أطول أيام السنة بمكة و صنعاء، و بظهور الظل في جانب المشرق، و يختص بمقدار أدائها تامة الافعال. و المشروط أقل الواجب، و يختلف باختلاف لزوم القصر و الإتمام، و مصادفة أول الوقت متطهرا و محدثا و نحوه، و لو نسي بعض الأفعال كالقراءة لم يجب تأخير العصر بمقدار أدائه، و لو كان مما يتلافى أو يسجد له اعتبر تقديمه، ثمَّ يشترك الوقت بينها و بين العصر و الظهر مقدمة، فلو نسي الظهر و أتى بالعصر في المشترك عدل ان تذكر في الأثناء، و إلا صحت العصر و أتي بالظهر أداء.
و وقت الفضيلة الى أن يصير الفيء الزائد مثل الشخص لا مثل المتخلف قبل الزوال.
و للعصر الى أن يصبر مثليه، و وقت الاجزاء الى أن يبقى للغروب مقدار العصر فيختص بها. و لو أدرك قبل الغروب مقدار خمس تامة الأفعال و الشروط و لم يكن صلى وجب الفرضان أو مقدار ركعة وجبت العصر أداء.
و للمغرب غروب الشمس، و يعلم بذهاب الحمرة المشرقية، لا باستتار القرص.
و يختص بمقدار أدائها ثمَّ يدخل وقت العشاء على معنى الاشتراك الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها. و وقت الفضيلة إلى ذهاب المغربية.
و للعشاء الى ربع الليل، و وقت الاجزاء الى أن يبقى للانتصاف مقدار العشاء و يدرك الفرضين لو لم يكن صلى بإدراك خمس و العشاء بإدراك ركعة.
و للصبح طلوع الفجر الثاني و هو المعترض، فضيلته إلى الاسفار و التنوير، و اجزاؤه إلى طلوع الشمس.
و وقت نافلة الزوال الى أن يزيد الفيء قدمين، و العصر الى أربعة أقدام،