responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 93

و ان غسل وجب الغسل، و انما ينجس الملاقي مع الرطوبة على الأقوى.

و يجب على كل مكلف على الكفاية توجيه المحتضر المسلم و من بحكمه إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره و تجعل رجلاه إليها بحيث لو جلس لكان مستقبلا، ثمَّ ازالة النجاسة عن بدنه، ثمَّ تغسيله بماء طرح فيه مسمى السدر، ثمَّ بماء طرح فيه كافور كذلك، ثمَّ بماء خلا منهما و هو القراح مرتبا كالجنابة.

و يسقط الترتيب بغمسه في الكثير مقارنا بالنية أول كل غسلة، و تجزئه نية واحدة لها موجها إلى القبلة كالمحتضر، و لو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح، و لو وجد ماء غسلة قدم السدر و يممه عن المفقود، و لو لم يجد شيئا يممه ثلاثا، على الأقوى.

و أولى الناس بتغسيل الرجل الزوجة [1]، ثمَّ الرجال المحارم، ثمَّ الأجانب، ثمَّ النساء المحارم. و مثله المرأة.

و تكفينه في مئزر و قميص و إزار اختيارا، من جنس ما يصلي فيه الرجل من أصل تركته مقدما على الديون و الوصايا، و مع فقدها فمن بيت المال أو من الزكاة و كفن الزوجة الدائمة غير الناشزة على زوجها و ان كانت ذات مال. و تحنط مساجده السبعة بمسمى الكافور، و يكتب بتربة الحسين (عليه السلام) على القميص و الإزار:

أنه يشهد الشهادتين و يقر بالأئمة، و يجعل معه جريدتان من النخل ثمَّ السدر ثمَّ الخلاف ثمَّ شجر رطب استحبابا فيهما.

و يجب كفاية أن يصلى على المسلم و من بحكمه ممن بلغ ست سنين، و أولى الناس بها أولاهم بالإرث، فالأب أولى، ثمَّ الولد، ثمَّ الجد، ثمَّ الأخ للأبوين، ثمَّ للأب، ثمَّ الام، ثمَّ العم، ثمَّ الخال، ثمَّ ابن العم، ثمَّ ابن الخال. و مع صغر


[1] المعتمد بغسل الزوج زوجته، و بالعكس، و كذا المحارم انما يكون من وراء الثياب ما ستر البدن عادة، فلا يجب كونه ساتر الوجه و اليدين و القدمين مع احتمال الوجوب. ع ل.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست