الشعر من مقدم الرأس إلى محادر شعر الذقن [1]، و عرضا ما حوى الإبهام و الوسطى كل ذلك من مستوي الخلقة، و غيره كالأنزع [2]، و الأغم [3]، و قصير الأصابع، و طويلها يغسل ما يغسله مستوي الخلقة.
و يجب غسل ما بين الشعر، و يستحب غسل ما تحته، و الخفيف آكد.
الثالث: غسل اليدين
من المرفقين مبتدئا بهما الى رؤوس الأصابع، و لو نكس بطل و يجب البدأة باليمين، و تخليل الشعر و الظفر و كل حائل.
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس،
أو بشرته ببقية بلل الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد، و يكفي مسحات، و يجوز النكس على كراهية.
الخامس: مسح الرجلين
من رؤوس الأصابع إلى العظمين اللذين في وسط القدم بماء الوضوء، فلا يجوز الاستئناف، و لو غسل بدل المسح بطل الوضوء.
و يكفي فيه المسمى، و يكره نكسه، و يجب تقديم اليسرى على اليمنى.
السادس: الترتيب كما ذكر، و الموالاة:
بمعنى أن يغسل كل عضو قبل جفاف ما قبله، فيبطل لو جف. و لا يجوز أن يؤضئه غيره اختيارا، و غسل الأذنين و مسحهمابدعةيعزرفاعله، كذاالتطوق، فان تاب و الا قتل في الرابعة.
[الغسل]
و موجبات الغسل ستة أشياء:
الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة غير القليلة، و النفاس، و مس الميت من الناس بعد برده بالموت و قيل تطهيره بالغسل حيث يجب تغسيله، و موت الإنسان المسلم.
و واجباته أربعة:
[1] حادر شعر الذقن، بالدال المهملة: أول انحدار الشعر عن الذقن، و هو طرفه.
مجمع البحرين 3: 261 «حدر».
[2] رجل أنزع: و هو الذي انخسر الشعر عن جانبي جبهته. الصحاح 3: 1289 «نزع».
[3] الغمم: أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا. الصحاح 5: 1998 «غمم».