responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 65

الشعر من مقدم الرأس إلى محادر شعر الذقن [1]، و عرضا ما حوى الإبهام و الوسطى كل ذلك من مستوي الخلقة، و غيره كالأنزع [2]، و الأغم [3]، و قصير الأصابع، و طويلها يغسل ما يغسله مستوي الخلقة.

و يجب غسل ما بين الشعر، و يستحب غسل ما تحته، و الخفيف آكد.

الثالث: غسل اليدين

من المرفقين مبتدئا بهما الى رؤوس الأصابع، و لو نكس بطل و يجب البدأة باليمين، و تخليل الشعر و الظفر و كل حائل.

الرابع: مسح مقدم شعر الرأس،

أو بشرته ببقية بلل الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد، و يكفي مسحات، و يجوز النكس على كراهية.

الخامس: مسح الرجلين

من رؤوس الأصابع إلى العظمين اللذين في وسط القدم بماء الوضوء، فلا يجوز الاستئناف، و لو غسل بدل المسح بطل الوضوء.

و يكفي فيه المسمى، و يكره نكسه، و يجب تقديم اليسرى على اليمنى.

السادس: الترتيب كما ذكر، و الموالاة:

بمعنى أن يغسل كل عضو قبل جفاف ما قبله، فيبطل لو جف. و لا يجوز أن يؤضئه غيره اختيارا، و غسل الأذنين و مسحهما بدعة يعزر فاعله، كذا التطوق، فان تاب و الا قتل في الرابعة.

[الغسل]

و موجبات الغسل ستة أشياء:

الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة غير القليلة، و النفاس، و مس الميت من الناس بعد برده بالموت و قيل تطهيره بالغسل حيث يجب تغسيله، و موت الإنسان المسلم.

و واجباته أربعة:


[1] حادر شعر الذقن، بالدال المهملة: أول انحدار الشعر عن الذقن، و هو طرفه.

مجمع البحرين 3: 261 «حدر».

[2] رجل أنزع: و هو الذي انخسر الشعر عن جانبي جبهته. الصحاح 3: 1289 «نزع».

[3] الغمم: أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا. الصحاح 5: 1998 «غمم».

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست