فان قلت: فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك، أعني الفقيه الجامع للشرائط؟
قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، و لكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود و غير ذلك من توابع منصب الامامة ينبغي تجويزه لهذا بالطريق الأولى، لأن هذا أقل منه خطرا، لا سيما و المستحقون لذلك موجودون في كل عصر، اذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة و المجاهدين كما يأتي.
و من تأمل في كثير من أحوال كبراء علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى، و أعلم المحققين من المتقدمين و المتأخرين نصير الحق و الدين الطوسي و بحر العلوم مفتي الفرق جمال الملة و الدين الحسن بن مطهر، و غيرهم (رضوان اللّه عليهم)، نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك في انهم كانوا يسلكون هذا المنهج و يقيمون هذا السبيل، و ما كانوا ليودعوا بطون كتبهم الا ما يعتقدون صحته.
المقالة في حل الخراج في حال حضور الامام و غيبته
أما حال حضوره (عليه السلام) فلا شك فيه، و ليس للنظر فيه مجال، و قد ذكر اصحابنا في مصرف الخراج أن الأرض جعل منه ارزاق الغزاة و الولاة و الحكام و سائر وجوه الولايات.
قال الشيخ في المبسوط في فصل أقسام الغزاة: ما يحتاج اليه للكراع و آلات الحرب كان ذلك من بيت المال من اموال المصالح. و كذلك رزق الحكام، و ولاية الأحداث، و الصلات، و غير ذلك من وجوه الولايات، فانهم يعطون من