عنوة: و على الامام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [1].
و قال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق و غيره مما فتحت عنوة:
يكون للامام النظر فيها و تقبيلها بما شاء، و يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين [2].
و قال ابن ادريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة: على الامام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك [3].
و قال العلامة في المنتهى: و هذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [4].
و قال في التذكرة: الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف و غيره [5].
و قال في التحرير في المفتوحة عنوة: و يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [6].
و قال في القواعد في هذا الباب أيضا: و بقبلها الامام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، و يصرف حاصلها في مصالحهم [7].
و قال في الارشاد: و يقبلها الامام لمن يراه بما يراه.
و قال المقداد (رحمه اللّه) في التنقيح و لم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي
[1] المبسوط 1: 235.
[2] المبسوط 2: 34.
[3] السرائر: 110.
[4] المنتهى 2: 935.
[5] التذكرة 1: 427.
[6] التحرير 1: 142.
[7] القواعد: 1: 106.