responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 268

عنوة: و على الامام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [1].

و قال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق و غيره مما فتحت عنوة:

يكون للامام النظر فيها و تقبيلها بما شاء، و يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين [2].

و قال ابن ادريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة: على الامام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك [3].

و قال العلامة في المنتهى: و هذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [4].

و قال في التذكرة: الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف و غيره [5].

و قال في التحرير في المفتوحة عنوة: و يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث [6].

و قال في القواعد في هذا الباب أيضا: و بقبلها الامام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، و يصرف حاصلها في مصالحهم [7].

و قال في الارشاد: و يقبلها الامام لمن يراه بما يراه.

و قال المقداد (رحمه اللّه) في التنقيح و لم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي


[1] المبسوط 1: 235.

[2] المبسوط 2: 34.

[3] السرائر: 110.

[4] المنتهى 2: 935.

[5] التذكرة 1: 427.

[6] التحرير 1: 142.

[7] القواعد: 1: 106.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست