responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 253

قيل له: قد قسمنا الأرض على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي ملك لهم يتصرفون فيها. و أرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد ابحنا شراءها و بيعها، لأن لنافي ذلك قسما، لأنها اراضي المسلمين، و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه. و أما الأنفال و ما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء، و انما ابيح لنا التصرف حسب.

ثم استدل على حكم اراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السالفة الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض [1].

و هذا كلام واضح السبيل، و وجهه من حيث المعنى: ان التصرف في المفتوحة عنوة انما يكون باذن الامام، و قد حصل منهم الاذن لشيعتهم حال الغيبة فيكون آثار تصرفهم محترم بحيث يمكن ترتب البيع و نحوه عليها.

و عبارة شيخنا في الدروس ايضا ترشد الى ذلك، حيث قال: و لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة الا باذن الامام (عليه السلام)، سواء كان بالبيع أو بالوقف أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. و اطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ [2]، أي لم يقيده بحال ظهور الامام أو عدمه. ثم قال: و قال ابن ادريس: انما يباع و يوقف تحجيرنا و بناؤنا و تصرفنا لانفس الأرض [3].

و مراده بذلك ان ابن ادريس أيضا اطلق جواز التصرف في مقابل اطلاق الشيخ (رحمه اللّه) عدم جوازه. و الصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ، و عدمه لعدمه، و هذا ظاهر بحمد اللّه تعالى.


[1] التهذيب 4: 146 حديث 406.

[2] المبسوط 1: 235.

[3] السرائر: 111، الدروس: 163.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست