الثالثة: ما يؤخذ من هذه الأراضي اما مقاسمة بالحصة،
أو ضريبة تسمى الخراج، يصرف لمن له رقبة تلك الأرض، فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة. و كذا ما يؤخذ من أرض الصلح- اعني الجزية- و ما يؤخذ مما اسلم اهلها عليها اذا تركوا عمارتها على ما سبق، و ما كان من أرض الأنفال فهو للامام (عليه السلام)، و سيأتي تفصيل ذلك في موضعه انشاء اللّه تعالى.
المقدمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
أعني المأخوذة بالسيف قهرا، لأن فيه معنى الاذلال، و منه قوله تعالى «وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ»[1] أي ذلت،
و فيه مسائل:
الاولى: قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
لكن اذا كانت محياة وقت الفتح فلا يصح بيعها و الحالة هذه، و لا وقفها و لا هبتها، بل يصرف الامام حاصلها في مصالح المسلمين، مثل سد الثغور، و معونة الغزاة و بناء القناطر. و يخرج منها ارزاق القضاة و الولاة و صاحب الديوان، و غير ذلك من مصالح المسلمين، ذهب الى ذلك اصحابنا كافة.
قال الشيخ في المبسوط عند ما ذكر هذا القسم من الأرضين: و يكون للامام النظر فيها و تقبيلها و تضمينها بما شاء، و يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين و ما ينوبهم من سد الثغور، و معونة المجاهدين، و بناء القناطر، و غير ذلك من المصالح.
و ليس للغانمين في هذه الأرض شيء خصوصا، بل هم و المسلمين فيه سواء و لا يصح بيع شيء من هذه الارض، و لا هبته، و لا معاوضته، و لا تمليكه، و لا وقفه