الى الامام [1]، و كلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فانه قال: يقبلها الامام بما يراه و يصرفه في مصالح المسلمين [2].
و ابن ادريس منع من ذلك كله و قال: انها باقية على ملك الأول، و لا يجوز التصرف فيها الا باذنه [3]، و هو متروك.
احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن أبي نصر قال:
ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج، و ما سار فيها أهل بيته فقال: «من اسلم طوعا تركت ارضه في يده، و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر مما كان بالرشا في ما عمروه منها، و ما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره، و كان للمسلمين، و على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر» [4].
و في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج و ما سار به أهل بيته فقال: «العشر و نصف العشر على من اسلم تطوعا تركت ارضه في يده، و أخذ منه العشر و نصف العشر في ما عمر منها، و ما لم يعمر أخذها الوالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين، و ليس في ما كان أقل من خمسة أو ساق شيء، و ما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بخيبر» [5].
و اعترض في المختلف بأن السؤال انما وقع عن أرض الخراج، و لا نزاع