responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 241

الى الامام [1]، و كلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فانه قال: يقبلها الامام بما يراه و يصرفه في مصالح المسلمين [2].

و ابن ادريس منع من ذلك كله و قال: انها باقية على ملك الأول، و لا يجوز التصرف فيها الا باذنه [3]، و هو متروك.

احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن أبي نصر قال:

ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج، و ما سار فيها أهل بيته فقال: «من اسلم طوعا تركت ارضه في يده، و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر مما كان بالرشا في ما عمروه منها، و ما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره، و كان للمسلمين، و على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر» [4].

و في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج و ما سار به أهل بيته فقال: «العشر و نصف العشر على من اسلم تطوعا تركت ارضه في يده، و أخذ منه العشر و نصف العشر في ما عمر منها، و ما لم يعمر أخذها الوالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين، و ليس في ما كان أقل من خمسة أو ساق شيء، و ما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بخيبر» [5].

و اعترض في المختلف بأن السؤال انما وقع عن أرض الخراج، و لا نزاع


[1] الوسيلة: 132، المهذب 1: 181.

[2] الدروس: 163.

[3] السرائر: 110.

[4] التهذيب 4: 118 حديث 341.

[5] التهذيب 4: 119 حديث 342.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست