responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 202

الخلع بخلاف ما يقتضيه، مثل: ان رجعت في البدل رجعت في الطلاق.

و لو كان السؤال من وكيلها أو وليها قال: بذلت لك كذا على أن تطلق فلانة به، أو طلق فلانة على كذا، فيقول الزوج: هي طالق على ما بذلت عنها، أو على ذلك. و لو طلبت طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع، و بالعكس يقع، و يلزم البذل ان قلنا: ان الخلع طلاقا، و هو الأصح.

المبارأة:

مثل الخلع في الصيغة و الشرط، و يزيد كون الكراهية من كل من الزوجين لصاحبه، و في الخلع تعتبر كراهيتها إياه، و كون الفدية بقدر المهر أو أقل لا أزيد، بخلاف الخلع، الا انه لا يقع لمجرده، بل لا بد من اتباعه بلفظ الطلاق.

و صورة السؤال: بارئني على كذا، فيقول: بارئتك على ذلك فأنت طالق.

الظهار:

صيغته: أنت علي كظهر أمي، أو زوجتي، أو هذه، أو فلانة. و لا ينحصر في هذه العبارات، بل كل لفظ و اشارة تدل عليها.

و لو قال: أنت مني، أو عندي، أو معي كظهر أمي وقع. و كذا لو اقتصر على قوله: أنت كظهر أمي.

و لو قال: أنت علي كأمي لم يقع و ان قصد الظهار في قوله، و كذا قوله:

أنت أمي، أو زوجتي أمي. و لو قال: جملتك، أو ذاتك، أو بدنك، أو جسمك علي كظهر أمي وقع، بخلاف ما لو قال: أمي امرأتي، أو مثل امرأتي. و كذا لو قال: يدك علي كظهر أمي، أو فرجك، أو بطنك، أو رأسك، أو جلدك و كذا لو عكس فقال: أنت علي كيد أمي أو شعرها، أو بطنها، أو فرجها. و كذا لو قال: أنت كزوج أمي أو نفسها، فان الزوج ليست محل الاستمتاع.

و لو قال: أنت علي حرام لم يقع و ان نوى به الظهار. و في أنت علي حرام

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست