responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 190

به على القابض، على معنى أنها لو تلفت كان تلفها منه يضمن بفاسده، و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و ينبغي إذا رهن على الدين أن يرهن على كل جزء منه، حذرا من تطرق احتمال الانفكاك بأداء شيء منه، و لا يشترط لصحة الرهن قبض المرتهن العين المرهونة على أصح القولين.

الصلح:

عقد لازم من الطرفين، شرع لقطع تنازع المختلفين، و هو على أنواع: صلح بين المسلمين و أهل الحرب على ترك الحرب إلى أمد تقتضيه المصلحة، و صلح بين أهل العدل و أهل البغي، و صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما يتولاه الحكمان من أهلهما، و صلح بين المختلفين في المال و قد يجري بين المتعاملين لنقل عين أو منفعة، من غير أن تسبق خصومة.

و الصيغة في الجميع متقاربة، فالإيجاب: صالحتك على ما استحقه في ذمتك من جميع الحقوق الشرعية بكذا، و لو قال الأخر: صالحتك على ما تستحقه في ذمتي من جميع الحقوق الشرعية بكذا صح.

و لو أراد الصلح لقطع المنازعة ظاهرا خاصة قال: صالحتك على قطع المنازعة بيني و بينك من جهة كذا بكذا. و يجوز الصلح على الإقرار و الإنكار. و الصلح أصل في نفسه، و ليس فرعا على شيء من العقود على الأصح، الا انه يفيد فائدة عقود خمسة:

الأول: البيع:

و ذلك فيما إذا كان بيد الإنسان عين فادعاها آخر، أو ادعى دينا في ذمته فأقر فصالحه على العين أو الدين بما يتفقان عليه، فان الصلح هنا بمنزلة البيع في نقل الملك. و مثله ما إذا صالحه على عين أو دين ابتداء، من غير سبق خصومة بما يتفقان عليه عندنا.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست