فالاستحباب انما هو في الاجتماع، أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير [1]. هذا كلامه، و المعنى الثاني هو الصواب، فان استحباب الاجتماع مع وجوب الفعل ليس بجيد.
الباب الثالث في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط،
و كونه اماما.
قد علم مما مضى أن إجماع الإمامية في كل عصر على اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه واقع، و أشرنا الى أن كبراء الأصحاب قد نقلوا ذلك صريحا، فممن نقله المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر، قال في بيان سياق شروط الجمعة- و قد عد منها السلطان العادل أو نائبه-: و هو قول علمائنا [2].
و من الناقلين له العلامة في كتبه، قال في التذكرة مسألة: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع. ثمَّ قال: مسألة: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان، و هو الامام المعصوم أو من يأمره بذلك [3].
و منهم شيخنا المدقق الشهيد، قال في الذكرى: و شروطها- يعني الجمعة-:
السلطان و هو الامام المعصوم أو نائبه إجماعا منا [4]. و التصريح بذلك في باقي عبارات الأصحاب أمر ظاهر لا حاجة الى التطويل بنقل جميعها، و أنت تعلم أن ثبوت الإجماع يكفي فيه شهادة الواحد فما ظنك بهؤلاء الإثبات.