responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 155

الامام شرط الصحة و هو مفقود [1].

و تبعه تلميذه المقداد في شرح النافع قال فيه: و مبنى الخلاف أن حضور الامام هل يشترط في ماهية الجمعة و مشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول، و باقي الأصحاب على الثاني و هو أولى، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة [2]، هذا كلامه.

و ما أشار إليه شيخنا من البناء لا يخلو: أما أن يراد بالاذن فيه: الاذن مطلقا، أو الاذن الخاص و هو الصادر من الامام (عليه السلام) لشخص معين. و الأول منظور فيه، فان اذن الامام في الجملة متى ثبت كونه شرطا للجمعة لزم عدم مشروعيتها بانتفائه، سواء كان شرطا لصحتها أو لوجوبها، أما إذا كان شرط الصحة فظاهر، و أما إذا كان شرط الوجوب، فلأن انتفاء الوجوب لانتفاء الشرط لا يلزم منه ثبوت الجواز لوجوه:

الأول: ما سبق بيانه في المقدمة من أن الوجوب إذا رفع لا يبقى الجواز.

الثاني: ان الجواز [3] بمعنى الإباحة لا يتصور في العبادة، و إثبات الاستحباب بغير مثبت باطل، و مع ذلك لا قائل بواحد منهما من أهل الإسلام.

الثالث: ان وجوب الجمعة إذا اختص بحال الاذن اقتضى كون الدلائل الدالة على فعلها مختصة بحال الاذن، لبطلان ما خالفها، و حينئذ فحال عدم الاذن لا يدل عليه وجوب و لا اباحة، فلا يقال فيه ارتفع الوجوب فيبقى الجواز، لأن متعلق الوجوب و الجواز يعتبر اتحاده ليتأتى فيه ذلك، و هو منتف هنا. و أيضا فإن بناء الجواز حال الغيبة على الاذن في الجملة شرط الوجوب لا يستقيم، لأن ذلك يقتضي الوجوب حال الغيبة، لتحقق الشرط بوجود الفقيه، و لا قائل به.


[1] الذكرى: 231.

[2] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1: 231.

[3] في «ش»: الوجوب.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست