responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 4  صفحه : 328

الجواب:

ولد البنت يضافون الى جدهم إلى أمهم إضافة حقيقية، فمن وصى بمال لولد فاطمة (عليها السلام) كان عاما في أولاد بنيها و أولاد بنتها، و الاسم يتناول الجميع تناولا حقيقيا.

(5) [تحديد نسبة الأولاد إلى الإباء]

مسألة:

ما تقول في من وقف على ولده و ولد ولده ذكورهم و إناثهم بالسوية بينهم أبدا ما تناسلوا، فتزوجت احدى بناته برجل من غير الواقف فرزق ولدا، فهل يستحق من الوقف ما يستحق أولاد الرجل لصلبه بالدلالة القائمة من كتاب اللّٰه تعالى أن ولد البنت ولد الصلب حقيقة لا مجازا، أفتنا في ذلك.

الجواب:

إذا أطلق الواقف القول بأن الوقف على ولده دخل فيهم ولد الأنثى البنت كدخول ولد الذكر، لأن الاسم يتناول الجميع على سبيل الحقيقة. اللهم الا أن يستثنى اللفظ و يخصصه بما يخرج منه ولد البنت، و الا فالإطلاق يقتضي ما تقدم ذكره.

(6) [الفرق بين نجس العين و نجس الحكم]

مسألة:

سئل رضي اللّٰه عنه عن معنى قول القائل: هذا نجس العين و هذا نجس الحكم

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 4  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست