responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 4  صفحه : 327

و لا فرق بين الجميع، فمن قال ان العزم على ما يفسد الصوم يبطل الصوم يلزمه مثل ذلك في الصلاة، و من قال انه لا يبطله يلزمه أن يقول مثل ذلك في الصلاة و الإحرام.

و مضى في تلك المسألة أن من فرق بنية دخوله في الصلاة العزم على المشي أو الكلام فيها تنعقد صلاته. و هذا غير صحيح، لأنه يعني الصلاة في الشريعة تتضمن أفعالا و تروكا، و الأفعال كالركوع و السجود و القراءة و التروك كالكف عن الكلام و الالتفات و المشي و ما أشبه ذلك، فكيف يجوز أن يكون عازما في ابتداء الصلاة على أن يتكلم أو يمشي و تنعقد صلاته، و من جملة معاني الصلاة أن لا يتكلم.

و لو جاز هذا جاز أن تنعقد صلاته مع عزمه في افتتاحها العزيمة على حدث من بول أو غيره، لأن الحدث و ان أبطل الصلاة فالعزيمة عليه لا تبطلها، لأنه لا منافاة بينه و بينها، و بين عزمه على المشي منافاة لنية الصلاة من الوجه الذي ذكرناه.

(4) [اضافة الأولاد إلى الجد إضافة حقيقية]

مسألة:

ما تقول في رجل من ولد أبي طالب تزوج امرأة حسنية فرزقا مولودا فخرجت قسمة رسم مخرجها ان تفض على ولد فاطمة (عليها السلام) هل يستحق به هذا المولود من الحسنية أو الحسينية سهما لولادته من مولاتنا فاطمة (صلوات اللّٰه عليها) بما تقدم من قيام الدلالة من كتاب اللّٰه تعالى أن ولد البنت ولد الجد على الحقيقة، تفتينا في ذلك مأجورا.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 4  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست