responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 94

و قد تظاهرت الروايات عن أئمتنا (عليهم السلام) بأنه لا تقية في الدماء [1]. و ان كانت مبيحة لما عداها عند الخوف على النفس.

فان قيل: فما عندكم في هذا المتولي للظالم و نيته معقودة على أنه انما دخل في هذه الولاية لإقامة الحدود و الحقوق ان منعه من هذه الولاية، أو مما يتصرف فيه فيها مانع من الناس و رام الحيلولة بينه و بين أغراضه، كيف قولكم في دفعه عن ذلك و قتاله.

قلنا: هذه الولاية إذا كانت حسنة أو واجبة عند ثبوت شرط وجوبها، و بينا أنها في المعنى من قبل إمام الحق و صاحب الأمر، و ان كانت على الظاهر الذي لا نقر [2] به كأنها من قبل غيره، فحكم من منع منها و عارض فيها حكم من منع من ولاية من ينصبه الامام العادل في دفعه بالقتل و القتال، و غير ذلك من أسباب الدفع.

فان قيل: كيف السبيل الى العلم بأن هذا المتولي في الظاهر من قبل السلطان الجائر بحق [3] لا تحل معارضته و مخالفته، و هو على الظاهر متول من قبل الظالم الطاغي الذي يجب جهاده و لا يحسن إقرار أحكامه.

فإن قلتم: الطريق الى ذلك أن نجد من يعتقد المذهب الحق المتولي [4] من قبل الظلمة و المتغلبين مختارا فنعلم أنه ما اعتمد ذلك الا لوجه صحيح اقتضاه.

قيل لكم: و هذا كيف يكون طريقا صحيحا، و قد يجوز لمعتمد الحق أن يعصي، بأن يلي ولاية من قبل ظالم لبعض أغراض الدنيا و منافعها، فلا يكون


[1] وسائل الشيعة 11- 483 ب 31.

[2] في المطبوع: لا معتبر به.

[3] في المطبوع: محق.

[4] في المطبوع: يلي.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست