نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 377
الدنيا، لانه لا يجوز أن يقتله ظالم فيستحق بهذا القتل أعواضا بعد فوت الحياة.
و كذلك من الجائز أن يلحقه باماتة اللّٰه تعالى له آلام عظيمة يستحق بها أعواضا بعد موته، لأن أبا هاشم و ان جوز أن يبطل الحياة بغير ألم، فإنه يجيز أن يقترن بها الألم، و هو الأظهر. فقد تصور جواز استحقاق الكافر الاعواض بعد عدم حياته، و ما نحتاج مع ما ذكرناه الى ما سواه.
المسألة السابعة و العشرون: حكم العالم بقبائح غيره
كيف السبيل لمن اختص علمه بقبائح غيره الى فعل الواجب عليه من ذمه، و تسميته بأسماء السيئة من أفعاله، كسارق و زان و قاتل و لائط، و بأسماء الغير الشريفة، كفاسق و فاجر و رجس و ملعون، ان صرح لها كان ما يجب عليه الحد.
و ان اقصر على الاعتقاد لم يؤثر ذلك على الغرض المشروع من ذم الفاسق و لعنه، و ان أسقطها جميعا أخل بالواجب عليه.
الجواب:
اعلم أن من علم من غيره قبائح يستحق بها منه الذم و الاستخفاف، فله أن يذمه بقلبه و لسانه، و يقول: انه ملعون مذموم يستحق البراءة و الاستخفاف و الإهانة.
و يتجنب كل لفظ يقتضي إطلاقه حدا و له في غيرها مندوحة.
فإن الألفاظ التي تنبئ على الذم و الاستخفاف لا يوجب على مطلقها حدا أوسع و أكثر من الألفاظ التي توجب الحد. و لا خلاف بين الفقهاء في أن من ينسب غيره الى الكفر- و هو أعظم من كل الذنوب- لا يستحق حدا، و ان كان يستحق الحد بقذفه له بالزنا. و ليس تجنب الألفاظ التي تقتضي الحد بما
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 377