responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 364

و ان كان مباحا له التشاغل بسد الخلة و حفظ الحياة بالراحة بالنوم، مع تعلق فرض القضاء بذمته، فهل له ما خرج عن ذلك و زاد عليه ما هو مستغن عنه في الحال؟ أم لا يجوز التشاغل بما زاد على ما يحفظ به حياته وجوه من يجب عليه القيام به من لباس و غذاء.

و ما حكم فرض يومه و ليلته في زمان إباحة التعلق و النوم يقدمه في أول وقته، مع ما عليه من الفوائت، أم يؤخره إلى وقته، و ان كان متشاغلا عنه بالتكسب.

و هل يجوز لمن عليه فرائض غير الصلاة أن يسدي [1] ما خوطب به من جنسها أم حكم سائر الفرائض حكم الصلاة في وجوب التقديم على الحاضر.

الجواب:

اعلم أن من صلى فرضا حاضر الوقت في أول وقته، أو قبل تضيق وقت أدائه، و عليه فريضة صلاة فائتة، يجب أن يكون ما فعله غير مجز عنه، و أن يجب عليه اعادة تلك الصلاة في آخر وقتها، لأنه منهي عن هذه الصلاة، و النهي يقتضي فساد الصلاة و عدم الاجزاء.

و لان هذه الصلاة مفعولة في غير وقتها المشروع له، لأنه إذا ذكر أن عليه فريضة فائتة، فقد تعين عليه بالذكر أداء تلك الفائتة في ذلك الوقت بعينه، فإذا صلى في هذا الوقت غير هذه الصلاة كان مصليا في غير وقتها المشروع لها، فيجب الإعادة لا محالة.

و أما ما مضى في الكلام من القول بأن وجوب الإعادة يحتاج الى دليل. فقد


[1] ظ: و حياة.

2) ظ: يؤدى.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست