responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 365

ذكرنا الدليل على ذلك، فلا نسلم أنه أوقع هذه الصلاة على جميع شرائطها المشروعة في وقت يصح فعلها فيه، لان من شرط هذه الصلاة مع ذكر الفائتة أن يؤدي بعد قضاء الفائت، فالوقت الذي أداها فيه وقت لم يضرب لها، لانه يصح أن يكون وقتا لها لو لم يذكر الفائتة، و هذا مما لا شبهة فيه للمتأمل.

و أما المسألة الثانية: فالواجب على من عليه صلوات كثيرة لا يمكنه قضاؤها إلا في زمان طويل أن يقضيها في كل زمان، إلا في وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها مع تشاغله بالقضاء، فيقدم أداء الحاضرة ثم يعود الى التشاغل بالقضاء.

فان كان محتاجا الى تعيش يسد به جوعته و ما لا يمكن دفعه من خلته، كان ذلك الزمان الذي يتشاغل فيه بالتعيش مستثنى من أوقات الصلاة، كما استثنى منها زمان الصلاة الحاضرة. و لا يجوز له الزيادة على مقدار الزمان الذي لا بد منه في طلب ما يمسك به الرمق.

و انما أبحنا له العدول عن القضاء الواجب لضرورة التعيش، فيجب أن يكون [1] ما زاد عليها مباح [2]. و حكم من عليه فرض نفقة في وجوب تحصيلها، كحكم نفقته في نفسه. و أما فرض يومه و ليلته في زمان التعيش فلا يجوز أن يفعله إلا في آخر الوقت كما قلناه، فان الوجه في ذلك لا يتغير بإباحة التعيش.

و أما النوم فيجري ما يمسك الحياة منه في وجوب التشاغل به مجرى ما يمسك الحياة من الغذاء و تحصيله.

و أما الفرائض الفائتة غير الصلاة، فليست جارية مجرى الفائت من الصلاة في تعين وقت القضاء. ألا ترى أن من فاته صيام أيام من شهر رمضان، فإنه مخير في تقديم القضاء و تأخيره الى أن يخاف هجوم شهر رمضان الثاني،


[1] ظ: أن لا يكون.

[2] ظ: مباحا.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست