نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 129
الأقسام صح ما عداها.
و لك أيضا أن تبطلها بأن تقول: لفظة «حرام» ليس في ظاهرها طلاق و لا طهار و لا يمين، فكيف يفهم منها ما ليس في الظاهر، و هل حملها على ذلك و الظاهر لا يتناوله الا كحملها على ما لا يحصى مما لا يتناوله الظاهر.
و اعلم أنه لا خفاء على أحد أن بما أوضحناه و نهجناه قد وسعنا الكلام لمن أراد أن يناظر الخصوم في جميع مسائل الخلاف التي بيننا و بينهم غاية التوسعة، و قد كان يظن أن ذلك يضيق على من نفى القياس و لم يعمل بخبر الواحد.
فلا مسألة الا و يمكن أصحابنا على الطرق التي ذكرناها أن يناظروا خصومهم فيها، لأن مسألة الخلاف لا يخلو من أن يكون خصومنا القائلين فيها بالحظر و نحن بالإباحة، أو نحن نذهب الى الحظر فيها و هم على الإباحة، أو يكون خصومنا هم الذاهبين فيها الى ما هو عبارة و حكم شرعي و نحن ننفي ذلك، أو يكون نحن المثبتين للحكم الشرعي و هم ينفون ذلك.
فدللنا على بطلان قولهم و صحة مذهبهم [1] في هذه المسألة التي نقول فيها بالإباحة و هم بالحظر أن الأصل في العقل الإباحة، فمن ادعى حكما زائدا على ما في العقل، فعليه الدليل الموجب للعلم. و إذا أوردوا قياسا أو خبر واحد أعلموا أن ذلك ليس بجهة للعلم و لا موجب للعمل.
مثال ذلك: ما تقدم ذكره من الخلاف في إباحة نكاح المتعة، و ما نحلة من لحوم الأهلية و يحرمونه، و نبيحه من خطإ المطلقة بلفظ واحد و الاستمتاع بها و يحظرونه. و أمثلته أكثر من أن تحصى.
و هذه الطريقة نسلك إذا كان الخلاف معهم في إثبات عبادة أو حكم شرعي، و نحن ننفي ذلك، لان الأصل في العقل نفي ما أثبتوه فعليهم الدليل، و لا