responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 129

الأقسام صح ما عداها.

و لك أيضا أن تبطلها بأن تقول: لفظة «حرام» ليس في ظاهرها طلاق و لا طهار و لا يمين، فكيف يفهم منها ما ليس في الظاهر، و هل حملها على ذلك و الظاهر لا يتناوله الا كحملها على ما لا يحصى مما لا يتناوله الظاهر.

و اعلم أنه لا خفاء على أحد أن بما أوضحناه و نهجناه قد وسعنا الكلام لمن أراد أن يناظر الخصوم في جميع مسائل الخلاف التي بيننا و بينهم غاية التوسعة، و قد كان يظن أن ذلك يضيق على من نفى القياس و لم يعمل بخبر الواحد.

فلا مسألة الا و يمكن أصحابنا على الطرق التي ذكرناها أن يناظروا خصومهم فيها، لأن مسألة الخلاف لا يخلو من أن يكون خصومنا القائلين فيها بالحظر و نحن بالإباحة، أو نحن نذهب الى الحظر فيها و هم على الإباحة، أو يكون خصومنا هم الذاهبين فيها الى ما هو عبارة و حكم شرعي و نحن ننفي ذلك، أو يكون نحن المثبتين للحكم الشرعي و هم ينفون ذلك.

فدللنا على بطلان قولهم و صحة مذهبهم [1] في هذه المسألة التي نقول فيها بالإباحة و هم بالحظر أن الأصل في العقل الإباحة، فمن ادعى حكما زائدا على ما في العقل، فعليه الدليل الموجب للعلم. و إذا أوردوا قياسا أو خبر واحد أعلموا أن ذلك ليس بجهة للعلم و لا موجب للعمل.

مثال ذلك: ما تقدم ذكره من الخلاف في إباحة نكاح المتعة، و ما نحلة من لحوم الأهلية و يحرمونه، و نبيحه من خطإ المطلقة بلفظ واحد و الاستمتاع بها و يحظرونه. و أمثلته أكثر من أن تحصى.

و هذه الطريقة نسلك إذا كان الخلاف معهم في إثبات عبادة أو حكم شرعي، و نحن ننفي ذلك، لان الأصل في العقل نفي ما أثبتوه فعليهم الدليل، و لا


[1] ظ: مذهبنا.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست