responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 128

يعارضون به، و الكلام عليه تغلب على بصيرة و بعد بيان و إيضاح.

و كذلك متى سلكت معهم في بعض مسائل الخلاف الاعتماد على ظاهر كتاب.

و مثال ذلك: أن يستدل على إباحة نكاح المتعة بقوله «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [1] و بقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [2] و هذا الظاهر عام في نكاح المتعة. فإن الكلام يضيق عليهم، لأنهم إن عارضوا بقياس أو خبر واحد و ليس لهم الا ذلك لم يتقبل منهم ذلك، لان مذهبك بخلاف، فيقف الكلام ضرورة عليهم.

فان قيل: قد بنيتم بناء المسائل على الإجماع، و بنيتم كيف يستدل أيضا بالأصل في العقل و بظواهر الكتاب، فاذكروا أمثلة طريقة القسمة التي ذكرتم أنها طريقة صحيحة، و مما يعتمد عليه في إيجاب العلم في مناظرة الخصوم.

قلنا: مثال هذه الطريقة أن من قال لزوجته: أنت علي حرام.

فقد اختلف أقوال الأمة فيه، فمن قائل: انه طلاق بائن أو رجعي. و من قائل: إنه ظهار. و قال قوم: هو يمين.

و قال قوم و هو الحق: انه لغو و لا تأثير له و المرأة على ما كانت عليه، و هذا قول الإمامية و صح مذهبهم، لانه ليس بعد إبطال تلك المذاهب.

و طريق إبطال ما عدا مذهب الإمامية الواضح أن نقول: كونه طلاقا بائنا، أو رجعيا، أو ظهارا، أو يمينا أحكام شرعية، و الحكم الشرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي، و لا دليل على ذلك، فإن الذي سلكه القوم في ذلك من القياس ليس بصحيح، لانه مبني على التعبد بالقياس و لم يثبت ذلك، فإذا بطلت تلك


[1] سورة النساء: 3.

[2] سورة النساء: 25.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست