نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 128
يعارضون به، و الكلام عليه تغلب على بصيرة و بعد بيان و إيضاح.
و كذلك متى سلكت معهم في بعض مسائل الخلاف الاعتماد على ظاهر كتاب.
و مثال ذلك: أن يستدل على إباحة نكاح المتعة بقوله «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ»[1] و بقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ[2] و هذا الظاهر عام في نكاح المتعة. فإن الكلام يضيق عليهم، لأنهم إن عارضوا بقياس أو خبر واحد و ليس لهم الا ذلك لم يتقبل منهم ذلك، لان مذهبك بخلاف، فيقف الكلام ضرورة عليهم.
فان قيل: قد بنيتم بناء المسائل على الإجماع، و بنيتم كيف يستدل أيضا بالأصل في العقل و بظواهر الكتاب، فاذكروا أمثلة طريقة القسمة التي ذكرتم أنها طريقة صحيحة، و مما يعتمد عليه في إيجاب العلم في مناظرة الخصوم.
قلنا: مثال هذه الطريقة أن من قال لزوجته: أنت علي حرام.
فقد اختلف أقوال الأمة فيه، فمن قائل: انه طلاق بائن أو رجعي. و من قائل: إنه ظهار. و قال قوم: هو يمين.
و قال قوم و هو الحق: انه لغو و لا تأثير له و المرأة على ما كانت عليه، و هذا قول الإمامية و صح مذهبهم، لانه ليس بعد إبطال تلك المذاهب.
و طريق إبطال ما عدا مذهب الإمامية الواضح أن نقول: كونه طلاقا بائنا، أو رجعيا، أو ظهارا، أو يمينا أحكام شرعية، و الحكم الشرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي، و لا دليل على ذلك، فإن الذي سلكه القوم في ذلك من القياس ليس بصحيح، لانه مبني على التعبد بالقياس و لم يثبت ذلك، فإذا بطلت تلك