responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 122

و الذي يدل عقلا أن الأنبياء لا يجوز أن يفعلوا قبيحا، و أن القبيح على ضربين: فضرب منه يمنع الآيات من وقتهم [1]، كالكذب فيما يؤدونه و الزيادة فيه أو النقصان، أو الكتمان لبعض ما كلفوا تبليغه، لان المعجزات تقتضي صدق من ظهر عليه. و أنه لا يجوز أن يحرف الرسالة و لا يبدلها.

و يقتضي أيضا أن لا يجوز عليه الكتمان مما أمر بأدائه، لنقض الغرض في بعثه.

و الضرب الأخر من القبائح هو ما لا تعلق له بالأداء و التبليغ، فهذا الضرب الذي يمتنع منه أنه منعي [2] عن القول منهم، و انما بعثوا ليؤدوا ما حملوه، و ليعلموا بما أدوه التفسير [3] من القول، يقتضي نقض الغرض أيضا.

و الصغائر في هذا الباب كالكبائر، لان الكل من حيث كانت قبائح تنفرد و لو لم تكن كذلك لكان السكون من المبعوث إليه أكثر و أوفر، فمن جوّز الصغائر عليهم و اعتقد بأنها لا يستحق به في الحال العقاب، كمن جوّز عليهم الكبائر قبل النبوة و ان كانوا فيها حال النبوة ممتنعين، و اعتذر مثله في الصغائر غير أن الكبائر الماضية قبل النبوة لا يستحق لها شيء من الصغائر.

و أن الكبائر الماضية قبل النبوة لا يستحق بها العقاب، و انما سقط عقابها لأجل زيادة ثواب طاعات فاعلها، ألا ترى أنها لو انفردت لاستحق بها العقاب، و لا مخلص للخصوم من هذه النكتة.

و قد بينا ذلك و شرحناه و استوفيناه في كتابنا المعروف ب«تنزيه الأنبياء و الأئمة» و بلغنا فيه الغاية القصوى.


[1] في «ن»: وقوعه منهم.

[2] في «ن» منفي عن القبول. و ظ: مانع عن القبول.

[3] في «ن»: فما أرى الى التنفير من القبول.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست