قوله
: أن يحضر العلماء حال حكمه ، إذ قد يسهو أو يخطأ فينبّهونه فيرجع بعد أن رأى ما
ذكروه صوابا إليه ، أو ربّما أشكل عليه المسألة للغفلة عن دليلها تلك الساعة ..
إلى آخره[١].
في « التهذيب »
بسنده إلى الصادق عليهالسلام ، قال : « إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن
يساره : ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألا يقوم
من مجلسه ويجلسهما مكانه! » [٢].
لعلّ المراد
منه الجاهل بالحكم ، لا المجتهد المشاور احتياطا ، بل هو الظاهر.
ونقل الكشّي رحمهالله في عروة القتّات رواية عن الصادق عليهالسلام ، قال : « أيّ شيء بلغني عنكم؟ قلت : ما هو؟ قال :
بلغني أنّكم أقعدتم قاضيا بالكناسة! قلت : نعم [ ـ جعلت فداك ـ ذاك ] رجل يقال له
عروة [ القتّات ، وهو رجل ] له حظّ من عقل يجتمع عنده ، يتكلّم [٣] ويتساءل ، ثمّ
يردّ ذلك إليكم ، قال : لا بأس » [٤].
والرواية
الاولى من الأدلّة على عدم جواز تقليد القاضي للمجتهد ، ولا يعارض الثانية ، لأنّ
مضمونها نوع اجتهاد ، سيّما في ذلك الزمان ، فتدبّر.
قوله
: لأنّ هذا الحكم يجري على المذهبين ، وقد ذكره الفريقان في آداب