responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 754

آداب القضاء

قوله : أن يحضر العلماء حال حكمه ، إذ قد يسهو أو يخطأ فينبّهونه فيرجع بعد أن رأى ما ذكروه صوابا إليه ، أو ربّما أشكل عليه المسألة للغفلة عن دليلها تلك الساعة .. إلى آخره [١].

في « التهذيب » بسنده إلى الصادق عليه‌السلام ، قال : « إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره : ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه! » [٢].

لعلّ المراد منه الجاهل بالحكم ، لا المجتهد المشاور احتياطا ، بل هو الظاهر.

ونقل الكشّي رحمه‌الله في عروة القتّات رواية عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « أيّ شي‌ء بلغني عنكم؟ قلت : ما هو؟ قال : بلغني أنّكم أقعدتم قاضيا بالكناسة! قلت : نعم [ ـ جعلت فداك ـ ذاك ] رجل يقال له عروة [ القتّات ، وهو رجل ] له حظّ من عقل يجتمع عنده ، يتكلّم [٣] ويتساءل ، ثمّ يردّ ذلك إليكم ، قال : لا بأس » [٤].

والرواية الاولى من الأدلّة على عدم جواز تقليد القاضي للمجتهد ، ولا يعارض الثانية ، لأنّ مضمونها نوع اجتهاد ، سيّما في ذلك الزمان ، فتدبّر.

قوله : لأنّ هذا الحكم يجري على المذهبين ، وقد ذكره الفريقان في آداب


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٣٧ ـ ٣٨.

[٢] تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٢٧ الحديث ٥٤٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢١٥ الحديث ٣٣٦٢٥.

[٣] كذا ، وفي المصدر : ( فيتكلّم ).

[٤] رجال الكشّي : ٢ ـ ٦٦٩ الحديث ٦٩٢.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست