responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 753

الأعلم بالإجماع وغيره ، وبقي الباقي.

وأيضا ، حكم غير الأعلم مرجوح في نظر المقلّد بالنسبة إلى حكم الأعلم إذا وقع بينهما مخالفة ، ولا بدّ للمقلّد الظنّ بكون حكم مجتهده حكم الشارع لا أقلّ منه ، والمرجوح موهوم ، وأين هو من المظنون؟! فتدبّر.

وظنّ التساوي ، مع علمه بكون الآخر أعلم بالأحكام الشرعيّة ، وعدم اطّلاعه بمدارك الأحكام وطرق استنباطها ، أو عدم مهارته فيها ، مع اعتقاد مهارة الأعلم ، فيه ما فيه.

وعلى فرض حصوله من غير جهة مع أنّه محال ، أو من جهة فاسدة ـ مثل كون المفضول أعرف بالشعر أو القيافة وأمثال ذلك ـ فاعتباره شرعا أو عقلا فيه ما فيه.

قوله : ولهذا قد [١] جوّز إمامة المفضول [ للفاضل في الصلاة ] .. إلى آخره [٢].

لا يخفى ما فيه ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه.

قوله : [ عدم الخلاف ] في عدم انعزاله [ بموت القاضي ] .. إلى آخره [٣].

الظاهر ترك لفظ العدم ، كما في « المسالك » [٤].


[١] لم ترد : ( قد ) في المصدر.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٢١.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٣٠ ، وفيه : ( في انعزاله ) ، وهذه الحاشية وردت فقط في ب ، ج دون بقيّة النسخ.

[٤] مسالك الأفهام : ٢ ـ ٢٨٧.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست