وأيضا ، سيجيء
في بحث القرض أنّ المفسد للزيادة والمحرّم لها إنّما هو الشرط وبدونه يصحّ وإن كان
من نيّتهما ، فتأمّل.
قوله
: ولأنّ الظاهر أنّه يصدق أنّه تجارة عن تراض وهو كاف .. إلى آخره[١].
كون التجارة
عبارة عن مجرّد التراضي غير ظاهر ، وكون إفادتها اللزوم مطلقا أيضا كذلك ، لكن
الظاهر أنّه رحمهالله في هذا المقام غرضه إثبات الإباحة ومجرّد الملكيّة ، لا
اللزوم أيضا ، وبعد هذا يتصدّى لإثباته ، حيث يقول : ( ووجهه أنّ هذا العقد .. إلى
آخره ) [٢].
لا خفاء في أنّ
الإباحة كانت حاصلة ، بل والملكيّة أيضا عند الأكثر بمقتضى الأدلّة ، فلا وجه
لضمان التالف ولا لجواز الرجوع ، لأنّه عوض عن التالف ، فله أن يقول : ائتني بمالي
الّذي كان عوض مالك حتّى أعطيك العوض ، وهذا هو مرادهم من اللزوم ، فتأمّل.
قوله
: أربعة عشر دليلا من الكتاب والسنّة والإجماع وترك البيان .. إلى آخره[٤].
أمّا الإجماع
فدعواه عجيب ، وأمّا الكتاب والسنّة فقد مرّ الكلام ، مضافا إلى أنّه لا عموم فيها
، بل الموجود هو المطلقات في غير مثل : ( أَوْفُوا