responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 676

إلى غير ذلك من المنقولات ، وعباراتهم تنادي بأنّ العصير هو ماء العنب وقع عصر أم لا! ولذا لا يحكمون بحرمة غير العصير ، ويستشكلون في التمر والزبيب إذا غليا بمساواتهما له في المعنى ، فلو كان منحصرا في الخارج بالعصير لكان مبدأ العصر مأخوذا فيه ، فلا يتحقّق المساواة له ، بل المساواة لغير المعصور ، وهو ليس بحرام بالنصّ [١] ، فلا يتحقّق القياس.

مع أنّ المستشكلين لم يتعرّضوا لحكم المطبوخ أصلا ، بل حكموا بحرمة العصير وقاسوا عليه التمر والزبيب ، ثمّ حكموا بالحلّية بناء على عدم حجيّة القياس [٢].

وأيضا ، يلزمهم على هذا ، الاستشكال في العنب المطبوخ أيضا ، ثمّ الحكم بالحلّية ، لعين ما ارتكبوا في التمر والزبيب ، وهم لم يتعرّضوا أصلا ، مقتصرين الاستشكال في التمر والزبيب ، بل ومصرّحين بحلّية غيرهما من غير إشكال ، والمتعرّض له حاكم بالحرمة من غير إشكال ، إلّا الشهيد الثاني رحمه‌الله [٣] ، لكنّه غفلة منه رحمه‌الله ـ مثل الشارح ـ خلط بين اللغوي والاصطلاحي ، وذهولا عن مناقضة استشكاله لما استدلّ به على الاصطلاح ، وما بنى عليه من قصر التحريم في العنبي.

على أنّه يظهر من غير واحد من الأخبار أنّ الحرمة باعتبار كونه عنبا من دون مدخليّة العصر ، منها : ما رواه الكليني في باب أصل تحريم الخمر [٤].

فظهر أنّه على القول ببقاء معناه العصير على المعنى اللغوي أيضا لا إشكال


[١] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٨٢ الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.

[٢] لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٣.

[٣] مسالك الأفهام : ٢ ـ ١٩٧.

[٤] الكافي : ٦ ـ ٣٩٣.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست