إلى غير ذلك من
المنقولات ، وعباراتهم تنادي بأنّ العصير هو ماء العنب وقع عصر أم لا! ولذا لا
يحكمون بحرمة غير العصير ، ويستشكلون في التمر والزبيب إذا غليا بمساواتهما له في
المعنى ، فلو كان منحصرا في الخارج بالعصير لكان مبدأ العصر مأخوذا فيه ، فلا
يتحقّق المساواة له ، بل المساواة لغير المعصور ، وهو ليس بحرام بالنصّ [١] ، فلا يتحقّق
القياس.
مع أنّ
المستشكلين لم يتعرّضوا لحكم المطبوخ أصلا ، بل حكموا بحرمة العصير وقاسوا عليه
التمر والزبيب ، ثمّ حكموا بالحلّية بناء على عدم حجيّة القياس [٢].
وأيضا ، يلزمهم
على هذا ، الاستشكال في العنب المطبوخ أيضا ، ثمّ الحكم بالحلّية ، لعين ما
ارتكبوا في التمر والزبيب ، وهم لم يتعرّضوا أصلا ، مقتصرين الاستشكال في التمر
والزبيب ، بل ومصرّحين بحلّية غيرهما من غير إشكال ، والمتعرّض له حاكم بالحرمة من
غير إشكال ، إلّا الشهيد الثاني رحمهالله[٣] ، لكنّه غفلة منه رحمهالله ـ مثل الشارح ـ خلط بين اللغوي والاصطلاحي ، وذهولا عن مناقضة استشكاله لما
استدلّ به على الاصطلاح ، وما بنى عليه من قصر التحريم في العنبي.
على أنّه يظهر
من غير واحد من الأخبار أنّ الحرمة باعتبار كونه عنبا من دون مدخليّة العصر ، منها
: ما رواه الكليني في باب أصل تحريم الخمر [٤].
فظهر أنّه على
القول ببقاء معناه العصير على المعنى اللغوي أيضا لا إشكال
[١] لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٥ ـ ٢٨٢ الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.