قوله
: وأنّ النبيذ منه في الجملة ، ومنه حرام ، ومنه حلال ، وبيّنه ، وأن لا تقيّة في
بعض الأمور يحتمل ، لأنّه معلوم بحيث لا يمكن التقيّة ، أو لوجود قائل بتحريمه
منهم أيضا ، فتأمّل .. إلى آخره[٢].
وأنّ من
الإطلاق كانوا يفهمون الحرام ، وأنّ بزيادة المكث عمّا ذكر ربّما يعرضه السكر ،
وأنّه حينئذ لا يشرب من خوف عروضه ، والّذي بيّنه أنّ الحلال في صورة خاصّة ،
ولعلّه لا يلائم رأى الشارح من حلّية التمري والزبيبي ، فتأمّل!
قوله
: فلو غلى ماء العنب في حبّه لم يصدق عليه أنّه عصير غلى ، ففي تحريمه تأمّل ،
ولكن صرّحوا به ، فتأمّل. والأصل والعمومات وحصر المحرّمات دليل التحليل حتّى يعلم
الناقل[٣].
هذا مبنيّ على
كون العصير مستعملا في معناه اللغوي ، وهو لا يرضى به ، بل يبني على استعماله في
معنى جديد منقول عنه.
وعلى هذا ، لا
وجه للتأمّل أصلا ، لما قرّر في الأصول من أنّ التسمية لوجود معنى لا يقتضي
الاطّراد ، والعلاقة في المنقول غير ملحوظة في الاستعمال ، ألا ترى أنّ الفرس ـ
مثلا ـ دابّة وإن لم يدبّ ، والزجاج قارورة وإن لم يكن مقرّا.
[١] غاية المرام في
شرح شرائع الإسلام للصيمري : غير مطبوع ، وما نقله عن ابن البرّاج في : المهذّب :
٢ ـ ٤٣٩.