responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 614

قوله : فإنّ كبره [١] مع عدم قدرته على دفع الحيّة والعقرب ، إذا لم يره في الحبس لظلمته كالطفل ، بل وكالحيوانات الّتي لا شعور لها .. إلى آخره [٢].

غير خفيّ أنّ لدغ الحيّة والعقرب متعارف شائع في الكبار ، بل ربّما كان فيهم أكثر ، والقدرة على الدفع من الفروض النادرة البعيدة ، والعقرب لدغ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : « لعنك الله ، لا تدع البرّ ولا الفاجر » [٣] ، وأمّا وقوع الحائط فأظهر.

نعم ، لو ظهر أنّه أمكنه الفرار ولم يكن غفلة ولا دهشة فبقي عمدا عالما مختارا حتّى لدغه أو وقع تحت الحائط ، أمكن الفرق ، لكنّه حينئذ يكون مجنونا ، إلّا أن يكون يريد قتل نفسه لغرض من الأغراض ، والظاهر أنّه لا يكون إلّا من حمق أو جنون ، فتأمّل!

قوله : وسبب الضمان منحصر في ذلك ، بخلاف ما لو استعمله ، فإنّه أخذ منه ماله عوض بلا عوض [٤] ، فكأنّه غصب منه مالا وحقّا أو أتلفه فيضمن.

لعلّ [٥] ليس لهم فيه خلاف .. إلى آخره [٦].

ليس كذلك ، بل حديث : « لا ضرر ولا ضرار » [٧] وما سيذكره رحمه‌الله أيضا دليل وسبب ، مع أنّ عمله حقّ وله عوض قطعا ، كما اعترف به ، ولذلك يستحقّ بالاستخدام العوض ، ويصير في الإجارة عوض الأجرة المسمّاة ، وفي بعض


[١] كذا ، وفي المصدر : ( فإنّ الكبير ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥١٢.

[٣] المحاسن للبرقي : ٢ ـ ٤٢١ الحديث ٢٤٧٦ ، بحار الأنوار : ٥٩ ـ ٢٠٧ الحديث ٢.

[٤] كذا ، وفي المصدر : ( فإنّه أخذ منه ماله بلا عوض ).

[٥] كذا ، وفي المصدر : ( ولعلّه ).

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥١٣.

[٧] وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢ الأحاديث ٢٣٠٧٣ ـ ٢٣٠٧٥ ، وقد مرّ آنفا.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست