وأمّا ما دلّ
على حكم الدابّة ، فشموله لمثل الشاة ، وصغار الإبل ، والبقر أيضا محلّ نظر ، بل
الظاهر من الأخبار أنّ الدابّة حكمها حكم الإبل ، كما مرّ في رواية السكوني [١] ، ورواية مسمع
[٢] وغيرهما ، فلاحظ! مع أنّها ليست مثل الشاة وأمثالها قطعا ، فكيف يصير
حكمهما واحدا؟!
قوله
: سوى القياس المستنبط من قوله عليهالسلام : « هي لك » ، فمجرّد
ذلك الحكم لا يخلو عن جرأة ، إذ العقل والنقل دلّا على عدم جواز التصرّف في مال
الغير إلّا بإذنه .. إلى آخره[٣].
لا يخفى أنّ
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « هي لك .. إلى آخره » في مقام التعليل على جواز
الأخذ له أو لأخيه ، كما أشرنا سابقا ، وهو ظاهر على من تأمّل أدنى تأمّل ، فليس
القياس المستنبط ، بل المنصوص العلّة.
والمراد من
النصّ : الظاهر من اللفظ ، وهو حجّة في الألفاظ ، كما حقّق في محلّه ، وحجيّة
المنصوص أيضا من الفهم العرفي ، وما يفهم عرفا حجّة ، كما حقّق في محلّه ، فتأمّل!
قوله
: ولو وجد شاة في العمران حبسها ثلاثة أيّام ثمّ تصدّق بها عن صاحبها ـ إن لم يأت ـ
أو باعها ويتصدّق بثمنها .. إلى آخره[٤].