responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 592

أن يكون الظهور تامّا.

وأمّا ما دلّ على حكم الدابّة ، فشموله لمثل الشاة ، وصغار الإبل ، والبقر أيضا محلّ نظر ، بل الظاهر من الأخبار أنّ الدابّة حكمها حكم الإبل ، كما مرّ في رواية السكوني [١] ، ورواية مسمع [٢] وغيرهما ، فلاحظ! مع أنّها ليست مثل الشاة وأمثالها قطعا ، فكيف يصير حكمهما واحدا؟!

قوله : سوى القياس المستنبط من قوله عليه‌السلام : « هي لك » ، فمجرّد ذلك الحكم لا يخلو عن جرأة ، إذ العقل والنقل دلّا على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه .. إلى آخره [٣].

لا يخفى أنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « هي لك .. إلى آخره » في مقام التعليل على جواز الأخذ له أو لأخيه ، كما أشرنا سابقا ، وهو ظاهر على من تأمّل أدنى تأمّل ، فليس القياس المستنبط ، بل المنصوص العلّة.

والمراد من النصّ : الظاهر من اللفظ ، وهو حجّة في الألفاظ ، كما حقّق في محلّه ، وحجيّة المنصوص أيضا من الفهم العرفي ، وما يفهم عرفا حجّة ، كما حقّق في محلّه ، فتأمّل!

قوله : ولو وجد شاة في العمران حبسها ثلاثة أيّام ثمّ تصدّق بها عن صاحبها ـ إن لم يأت ـ أو باعها ويتصدّق بثمنها .. إلى آخره [٤].

مع التعريف ، كما هو مقتضى الرواية [٥] ، والقاعدة.


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٥٨ الحديث ٣٢٣٥٠.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٥٨ الحديث ٣٢٣٤٩.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٣٩.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٣٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٦٨.

[٥] أي رواية ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه‌السلام : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٤٠ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٥٩ الحديث ٣٢٣٥٢.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست