responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 593

قوله : لكن الحكم مشهور .. إلى آخره [١].

فالشهرة جابرة.

قوله : إذ قد يطعمه ما لا قيمة له ، مثل أن يرعاه في الصحراء من غير أجرة ، وكذا كون الحاكم مطلقا وكيلا [٢].

هذا التعليل لعلّه للتقوية ، وإلّا فالمغصوب لا يرجع بما أنفق عليه الغاصب على صاحبه إجماعا ، وهو الموافق للقاعدة أيضا ، إذ تسلّطه على أخذ العوض من المالك يتوقّف على دليل ، والأصل عدمه وبراءة ذمّة المالك.

ومجرّد كون النفقة واجبة على المالك [ لا يقتضي ] أن يكون كلّ من أنفق عليه ـ وإن كان بقصد الرجوع ـ يكون له الرجوع ، وهو ظاهر ، بل من أنفق عليه أسقط الإنفاق عن ذمّة المالك ، والإسقاط لا يقتضي العوض ، إلّا أن يكون بإذن المالك أو الشرع على نحو يكون له الرجوع ، وليس أحدهما في المقام.

قوله : [ حكم غير الممتنع مطلقا ] حكم الشاة ، لما مرّ .. إلى آخره [٣].

ومرّت الإشارة إلى دليله ، وأنّه الظاهر منه [٤].

قوله : رواية أبي بصير ، عن علي بن حمزة [٥] ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه‌السلام : « قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه .. » .. إلى


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٤٠.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٤١.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٤٢.

[٤] راجع الصفحة : ٥٨٩ من هذا الكتاب.

[٥] كذا ، وفي المصادر : ( علي بن أبي حمزة ).

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست