قوله
: إذ قد يطعمه ما لا قيمة له ، مثل أن يرعاه في الصحراء من غير أجرة ، وكذا كون
الحاكم مطلقا وكيلا[٢].
هذا التعليل
لعلّه للتقوية ، وإلّا فالمغصوب لا يرجع بما أنفق عليه الغاصب على صاحبه إجماعا ،
وهو الموافق للقاعدة أيضا ، إذ تسلّطه على أخذ العوض من المالك يتوقّف على دليل ،
والأصل عدمه وبراءة ذمّة المالك.
ومجرّد كون
النفقة واجبة على المالك [ لا يقتضي ] أن يكون كلّ من أنفق عليه ـ وإن كان بقصد
الرجوع ـ يكون له الرجوع ، وهو ظاهر ، بل من أنفق عليه أسقط الإنفاق عن ذمّة
المالك ، والإسقاط لا يقتضي العوض ، إلّا أن يكون بإذن المالك أو الشرع على نحو
يكون له الرجوع ، وليس أحدهما في المقام.
قوله
: [ حكم غير الممتنع مطلقا ] حكم الشاة ، لما مرّ .. إلى آخره[٣].
قوله
: رواية أبي بصير ، عن علي بن حمزة[٥]، عن العبد الصالح
موسى بن جعفر عليهالسلام : « قال : سألته عن
رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ،
فقلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه .. » .. إلى