مع
شرط )[١]، ويمكن أن
يقال : إنّ أخذ اللفظ غير جيّد[٢].
فيه ، أنّه على
هذا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد ، فيكون أحدهما فاسدا البتّة ، بل كلاهما على
الأقوى ، لأنّ الرضا لم يتحقّق إلّا بالعارية المشروطة بالانتفاع وعدم التبرّع.
مع أنّ الشرط
أيضا عارية ومقتضاها التبرّع ، فيصير المعنى : أتبرّع بشرط أن تتبرّع فيحصل
التناقض ، إلّا أن يجعل المعنى : اعطي بغير عوض بشرط أن تعطي بغير عوض ـ كما أشرنا
ـ أو يكون المعنى التبرّع مطلقا سوى هذا الشرط ، بخلاف أن يكون بشرط الدرهم أو
الدينار ، مثلا.
وكيف كان ، هذا
مناف لظاهر كلامهم في التعريف ، أو نقل الثمرة من كون العارية على جهة التبرّع وهو
ثمرتها ، فإنّ الظاهر من التبرّع عدم هذا الشرط أيضا ، إلّا أن يجعل : ( أعرتك
حماري .. إلى آخره ) [٣] قرينة ، وفيه ما فيه.
مع أنّه يشكل
كون هذا عارية داخلا في العارية الصحيحة شرعا ، لعدم ظهور عموم من اللغة أو العرف
من إطلاق لفظ العارية من دون انضمام قرينة ، لعدم تبادر مثل ذلك ، والتبادر هو
أمارة الحقيقة ، ومجرّد الاستعمال لا يكفي ، لأنّه أعمّ.
وعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[٤] وأمثاله ، أيضا لا يشمل ، للإجماع وغيره
[٢] مجمع الفائدة والبرهان
: ١٠ ـ ٣٤٨ ، وهذه العبارة أثبتناها من مصادرها بهذا الترتيب ، أمّا في النسخ
الخطّية فهي هكذا : ( فإنّه عقد مع شرط ، وإنّما جاء العوض من أمر ، ويمكن أن يقال
.. ).