responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 568

العارية

قوله : قال في « شرح القواعد » : قيل عليه : إن كان قوله : ( وثمرته التبرّع بالمنفعة ) [ جزء التعريف ] .. إلى آخره [١].

لا يخفى أنّ الاعتراض وارد على كلّ تقدير ، غاية ما في الباب أنّه لا يرد على التعريف ، بل على قوله : ( وثمرته التبرّع ) ، على تقدير الخروج عن التعريف.

قوله : ويمكن أن يجاب بكونه جزءا ، ولا يرد ما ذكره ، لأنّ هذا الفرد من العارية [ مقتضاها التبرّع ] .. إلى آخره [٢].

لا يخفى أنّه جزء كما يستفاد من اللغة والعرف ، والمعاملات يرجع فيها إليهما في معرفة الماهيّة ، لا الحكم الشرعي والشرائط الشرعيّة والموانع الشرعيّة.

ويستفاد أيضا من تعريف « التذكرة » [٣] وكلام الفقهاء [٤].

إلّا أن يقال : المراد من التبرّع عدم العوض في العقد ، لا عدم الشرط أيضا ، فإنّ الشرط في العقد ليس بعوض ، بل هو بمنزلة العوض ، فتأمّل!

قوله : ( وإنّما جاء العوض من أمر زائد على العقد ، وهو الشرط ، فإنّه عقد


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤٧ ، جامع المقاصد : ٦ ـ ٥٧.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤٧.

[٣] تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٠٩.

[٤] لاحظ! مفتاح الكرامة : ٦ ـ ٥٢.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست