ولأنّه ورد
رواية ظاهرة في أخذ كل المهر ، رواها في « التهذيب » [٦].
قوله
: لأنّ الأصل عدم الأخذ ، ولا يلزم الخيانة ، ولا يلزم[٧]سدّ الباب ، وأصل عدم
الغرامة [ يضمحلّ مع وجود الدليل عليه ][٨].
جميع ما علّل
به في الصورة الأولى جار في هذه الصورة ، لأنّه أمين والأصل عدم الغرامة ، ولأنّه
لو لم يقبل يلزم سدّ باب التوكيل ، ولأنّ دعوى الموكّل بأنّك ما أخذت وأنت كاذب في
الأخذ ، يستلزم خيانته ، فإنّ الكذب أيضا يخرج عن