responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 473

مرّ [١] فلاحظ ، بل ربّما لا يمكن.

مع أنّه على ما ذكره لم يكن فرق بين الأمين وغيره ـ يعني من استأمنه الموكّل ـ ، والظاهر من الطريقة المسلوكة من الفقهاء في أبواب الفقه الفرق ، فتأمّل.

ومضى منه رحمه‌الله في المسألة السابقة أنّه يلزم السدّ [٢] ، فلاحظ!.

قوله : [ فالقول قول الموكّل ، ] وإلّا فقول الوكيل ، فإنّ التصرّف كان لمصلحة المالك .. إلى آخره [٣].

الظاهر أنّ ذلك لأنّه محسن ، و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) [٤] ، ولأنّه أمين محض ، فيكون حاله حال الودعي ، فتأمّل!.

قوله : لأنّه ضيّع حقّها وقصّر بترك الإشهاد .. إلى آخره [٥].

ولأنّه ورد رواية ظاهرة في أخذ كل المهر ، رواها في « التهذيب » [٦].

قوله : لأنّ الأصل عدم الأخذ ، ولا يلزم الخيانة ، ولا يلزم [٧] سدّ الباب ، وأصل عدم الغرامة [ يضمحلّ مع وجود الدليل عليه ] [٨].

جميع ما علّل به في الصورة الأولى جار في هذه الصورة ، لأنّه أمين والأصل عدم الغرامة ، ولأنّه لو لم يقبل يلزم سدّ باب التوكيل ، ولأنّ دعوى الموكّل بأنّك ما أخذت وأنت كاذب في الأخذ ، يستلزم خيانته ، فإنّ الكذب أيضا يخرج عن


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٥ ـ ٥٩٦.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٨.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٨.

[٤] التوبة ٩ : ٩١.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٨.

[٦] تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٤٨٣ الحديث ١٩٤٤.

[٧] كذا ، وفي المصدر : ( ولا يستلزم ).

[٨] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦١٠.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست