responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 472
مسائل النزاع

قوله : مبنيّا على عدم ثبوت أصل التوكيل [ غير ظاهر ] .. إلى آخره [١].

الوكيل مقرّ بثبوت الوكالة وصحّة العقد وأنّه لا يستحقّ أن يأخذ من المشتري أزيد من الثمن المسمّى. وأمّا إذا كان ما أخذه الموكّل من الوكيل أقلّ من الثمن ، فيمكن للمشتري أن يقول : لم يثبت بمجرّد قولك صحّة المعاملة ، لأنّها لعلّها تكون باطلة وأكون أنا تالفا لمال الموكّل ، وهو ما أخذ عوض ماله إلّا كذا ، فتأمّل!.

قوله : ويحتمل العدم هنا ، لأنّ الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه .. إلى آخره [٢].

لا يخلو من إشكال ، بالنظر إلى القاعدة المسلّمة عند الفقهاء في أبواب الفقه ، من ( أنّ الأمين ليس عليه إلّا اليمين ) [٣] ، إذ في تلك المواضع ـ أيضا ـ ما يدّعيه ليس إلّا خلاف الأصل ، مثل أن يقول : تلفت العين وأمثال ذلك ، فتأمّل!.

قوله : ولا يلزم سدّ باب قبول الوكالة ، إذ الإشهاد [ على الردّ ممكن ] .. إلى آخره [٤].

يلزم من ذلك صعوبة الأمر على الوكيل ، سيّما في كثير من المواضع ، لتعسّر الاستشهاد ، سيّما مع ما ذكره الشارح في قول المصنّف : ( ويجب التسليم ) ، وقد


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٤.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٦.

[٣] راجع! جامع المقاصد : ٨ ـ ٣١٨ ، الروضة البهيّة : ٤ ـ ٣٦٢.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٧.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست