قوله
: مبنيّا على عدم ثبوت أصل التوكيل [ غير ظاهر ] .. إلى آخره[١].
الوكيل مقرّ
بثبوت الوكالة وصحّة العقد وأنّه لا يستحقّ أن يأخذ من المشتري أزيد من الثمن
المسمّى. وأمّا إذا كان ما أخذه الموكّل من الوكيل أقلّ من الثمن ، فيمكن للمشتري
أن يقول : لم يثبت بمجرّد قولك صحّة المعاملة ، لأنّها لعلّها تكون باطلة وأكون
أنا تالفا لمال الموكّل ، وهو ما أخذ عوض ماله إلّا كذا ، فتأمّل!.
قوله
: ويحتمل العدم هنا ، لأنّ الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه .. إلى آخره[٢].
لا يخلو من
إشكال ، بالنظر إلى القاعدة المسلّمة عند الفقهاء في أبواب الفقه ، من ( أنّ
الأمين ليس عليه إلّا اليمين ) [٣] ، إذ في تلك المواضع ـ أيضا ـ ما يدّعيه ليس إلّا خلاف
الأصل ، مثل أن يقول : تلفت العين وأمثال ذلك ، فتأمّل!.
قوله
: ولا يلزم سدّ باب قبول الوكالة ، إذ الإشهاد [ على الردّ ممكن ] .. إلى آخره[٤].
يلزم من ذلك
صعوبة الأمر على الوكيل ، سيّما في كثير من المواضع ، لتعسّر الاستشهاد ، سيّما مع
ما ذكره الشارح في قول المصنّف : ( ويجب التسليم ) ، وقد