واستفاضتها [١] ، وشهرة الفتوى بمضمونها [٢] يكفي للحكم قطعا
، بل أقلّ من ذلك يكفي ، لأنّ ظنّ المجتهد الحاصل بشرائط الاجتهاد بمنزلة اليقين ،
كما حقّق في محلّه [٣].
ويؤيّده
الاعتضاد والموافقة بعموم مثل ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[٤] وغيره ، على حسب ما أشرنا إليه سابقا ، مع عدم معارض
أصلا سوى كون العقد من العقود الجائزة.
وفيه ، أنّ
ثبوت جوازه إلى حدّ يقتضي العزل من دون إعلام محلّ نظر ، لعدم الإجماع ولا النصّ
على ذلك ، بل الدليل على عدم ذلك ، ويعضده أيضا أنّه ربّما يترتّب على العزل مفاسد
مثل : إن طلّق امرأته ـ بعد العزل ـ الغائب المجهول فتزوّجت وأتت بأولاد وهي مزوّجة
تحت عصمة الزوج الأوّل ، ثمّ علم بأنّ الأمر كذلك.
وقس على ذلك
سائر التوكيلات في سائر الأمور ، فربّما يؤدّي إلى الهرج والمرج ، وأشدّه الوقوع
في الفرج ، ويقع التوكيل ـ في الغالب ـ في المحن والمخاصمات والمنازعات والمفاسد ،
بل الخسرانات عادة ، فتأمّل.
قوله
: وإن كان دليل الجواز لا يخلو عن قوّة ، فتأمّل .. إلى آخره[٥].
ليس كذلك ،
لأنّ الأصل عدم الصحّة حتّى يثبت الإذن ، وهو غير ثابت ،