responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 465

واستفاضتها [١] ، وشهرة الفتوى بمضمونها [٢] يكفي للحكم قطعا ، بل أقلّ من ذلك يكفي ، لأنّ ظنّ المجتهد الحاصل بشرائط الاجتهاد بمنزلة اليقين ، كما حقّق في محلّه [٣].

ويؤيّده الاعتضاد والموافقة بعموم مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٤] وغيره ، على حسب ما أشرنا إليه سابقا ، مع عدم معارض أصلا سوى كون العقد من العقود الجائزة.

وفيه ، أنّ ثبوت جوازه إلى حدّ يقتضي العزل من دون إعلام محلّ نظر ، لعدم الإجماع ولا النصّ على ذلك ، بل الدليل على عدم ذلك ، ويعضده أيضا أنّه ربّما يترتّب على العزل مفاسد مثل : إن طلّق امرأته ـ بعد العزل ـ الغائب المجهول فتزوّجت وأتت بأولاد وهي مزوّجة تحت عصمة الزوج الأوّل ، ثمّ علم بأنّ الأمر كذلك.

وقس على ذلك سائر التوكيلات في سائر الأمور ، فربّما يؤدّي إلى الهرج والمرج ، وأشدّه الوقوع في الفرج ، ويقع التوكيل ـ في الغالب ـ في المحن والمخاصمات والمنازعات والمفاسد ، بل الخسرانات عادة ، فتأمّل.

قوله : وإن كان دليل الجواز لا يخلو عن قوّة ، فتأمّل .. إلى آخره [٥].

ليس كذلك ، لأنّ الأصل عدم الصحّة حتّى يثبت الإذن ، وهو غير ثابت ،


[١] لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٤١ ـ ٥٤٧.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٤٨ ، مفتاح الكرامة : ٧ ـ ٦١٧.

[٣] راجع! معالم الدين وملاذ المجتهدين : ٢٧ ، الفوائد الحائريّة : ١٢٧ و ١٣٧.

[٤] المائدة ٥ : ١.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٦٤.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست