والوكالة لا تبطل بهما إلّا أن يكون قرينة يظهر منها كون الإذن ما دام عبدا
، فتأمّل!.
في أحكام الوكالة
قوله
: [ منقوض بما مرّ ] وإنّ الجاهل لا يعذر إلّا نادرا عندهم .. إلى آخره[١].
لا يخفى أنّ
الجاهل في موضوع الحكم الشرعي ومتعلّقه معذور عندهم بلا شكّ ، وغير المعذور عندهم
إنّما هو الجهل في نفس الحكم الشرعي ، ووجه الفرق ظاهر ، ودأبهم وطريقتهم عليه غير
خفيّ [٢].
قوله
: [ وما ثبت صحّة طريقه إليه ] وإن قال ذلك في « الخلاصة » .. إلى آخره[٣].
التأمّل فيهما
لا وجه له ، كما حقّقناه في الرجال [٤] ، مع أنّ ابن طاوس وثّق الحسين [٥] ، وهو مذكور
في « الخلاصة » في القسم الأوّل [٦].
قوله
: والعمل بمثل[٧]هذه الروايات في مثل هذا ، فيه ما فيه ،
ويؤيّده أنّه يجوز للموكّل إبطال ما وكّل فيه ، بأن يفعله بنفسه .. إلى آخره[٨].
لا يخفى أنّ
صحّة بعض تلك الأخبار ، واعتبار سند بعض آخر ،
[٦] لم نعثر في
القسم الأوّل من الخلاصة على ذكر الحسين بن عبيد الله الغضائري ـ شيخ النجاشي
والطوسي ـ بل الموجود فيه هو الحسين بن عبيد الله بن حمران السكوني ، ولم يكن من
مشايخ الطوسي قط ، فلاحظ!.